You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم ۲۷۰ لسنة ٦۲ قضائية ( أحوال شخصية ) : محكمة النقض تؤكد عدم التزام محكمة الموضوع بإجراءات التحكيم فى دعوى التطليق إلا فى حالتين
قضت محكمة النقض بأن :
” من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحكمة لا تكوم ملزمة باتخاذ إجراءات التحكيم في دعوى التطليق إلا في حالتين ، الأولى في دعوى التطليق للضرر طبقاً للمادة السادسة من القانون ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ عندما تكرر الزوجة شكواها في طلب التطليق ، و لم يثبت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الأولى ، و الثانية إذا طلبت الزوجة التطليق على زوجها من خلال اعتراضها على دعوته لها للعودة لمنزل الزوجية و تبين للمحكمة أن الخلف مستحكم بين الزوجين ، و ذلك عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة ۱۱ مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ ، أما إذا اعترضت الزوجة على دعوة زوجها لطاعته و ضمنت صحيفة دعواها بالاعتراض طلب التطليق عليه للضرر ، فإن هذا الطلب يعتبر من طلبات الدعوى القائمة بذاتها ، و في هذه الحالة لا تلتزم المحكمة باتخاذ إجراءات التحكيم ، و إن هي فعلت فإن تقرير الحكمين لا يقيدها في الحكم بمقتضاه ، و إنما يعتبر ورقة من أوراق الدعوى التي تخضع لتقدير المحكمة في مجال الإثبات “.
( الطعن ۲۷۰ لسنة ٦۲ قضائية – أحوال شخصية – جلسة ۱۳ / ۱ / ۱۹۹۷ )