You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 27013 لسنة 85 قضائسة ( جنائى ) : أنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح معناة براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده .
الموجز : –
القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . قضاء فى الموضوع . معناه . براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده . الطعن عليه بطريق النقض . غير جائز . علة ذلك؟
القاعدة : –
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى جريمة الضرب، وكان القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى واقعة وحقيقة أمره قضاء فى الموضوع ، إذ معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده ، ومن ثم فإنه لا يكون قد أضر بالطاعن حتى يجوز له أن يطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت المصلحة مناط الطعن ، فحيث تنقضي لا يكون الطعن مقبولاً ، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن فى هذا الشق من الحكم .
(الطعن رقم 27013 لسنة 85 جلسة 2018/02/05)