You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم ۲۷۰۱۳ لسنة ۸۵ قضائية ( جنائى ) : أنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح معناة براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده .

حكم محكمة النقض رقم ۲۷۰۱۳ لسنة ۸۵ قضائسة ( جنائى ) : أنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح معناة براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده .

 

 

الموجز : -

القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . قضاء فى الموضوع . معناه . براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده . الطعن عليه بطريق النقض . غير جائز . علة ذلك؟

 

القاعدة : -

لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى جريمة الضرب، وكان القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى واقعة وحقيقة أمره قضاء فى الموضوع ، إذ معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده ، ومن ثم فإنه لا يكون قد أضر بالطاعن حتى يجوز له أن يطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت المصلحة مناط الطعن ، فحيث تنقضي لا يكون الطعن مقبولاً ، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن فى هذا الشق من الحكم .

 

(الطعن رقم ۲۷۰۱۳ لسنة ۸۵ جلسة ۲۰۱۸/۰۲/۰۵)

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2