You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 2788 لسنة 67 قضائية ( مدنى ) : طلب الحكم بمبلغ معين عن كل يوم أو أية وحدة زمنية يتأخر فيها المدين عن تنفيذ التزامه وذلك إلى أن يقوم بالتنفيذ العيني أو إلى أن يمتنع نهائياً عن الإخلال بالالتزام، فالغرامة_التهديدية ليست عقوبة على المدين من جهة وليست تعويضاً للدائن من جهة أخرى وأن الحكم بها ليس حكماً بالمعنى_القانوني وإن اتخذ شكل الأحكام وإنما هو في حقيقته أمر لحث المدين على تنفيذ التزامه والضغط عليه عن طريق أثره النفسي عليه فهو لا يعدو أن يكون حكماً تهديدياً بتعويض مؤقت قابل للتغيير والتقدير ومن ثم لا يجوز التنفيذ بة جبرا على المدين
– مؤدى النص في المادة 213 من القانون المدني يدل على أن للدائن طلب الحكم بمبلغ معين عن كل يوم أو أية وحدة زمنية يتأخر فيها المدين عن تنفيذ التزامه وذلك إلى أن يقوم بالتنفيذ العيني أو إلى أن يمتنع نهائياً عن الإخلال بالالتزام، فالغرامة_التهديدية ليست عقوبة على المدين من جهة وليست تعويضاً للدائن من جهة أخرى وأن الحكم_بها ليس_حكماً_بالمعنى_القانوني وإن اتخذ شكل الأحكام وإنما_هو_في_حقيقته أمر لحث المدين_على تنفيذ التزامه والضغط عليه_عن طريق أثره_النفسي_عليه فهو لا يعدو أن يكون حكماً_تهديدياً بتعويض مؤقت قابل_للتغيير_والتقدير_طبقا_للمادة_213_من_القانون_المدني ومن_ثم_فلا_يجوز_التنفيذ_به_جبراً_على_المدين. وإذ كانت طرق الطعن العادية وغير العادية المنصوص عليها في قانون المرافعات تتعلق بالطعن على الأحكام فإن الحكم الصادر بالغرامة التهديدية يكون غير جائز الطعن فيه بهذه الطرق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الصادر بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم من الثاني عشر حتى الأخير متضامنين بدفع غرامة تهديدية مقدارها مائة جنيه عن كل يوم من يوم صدور الحكم وحتى تمام التنفيذ، فإن الطعن_فيه_بطريق_النقض_يكون_غير_جائز.
(الطعن رقم 2788 لسنة 67 قضائية جلسة 16/12/2009)