You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 28 لسنة 45 قضائية ( جنائى ) : مناط انطباق المادة ١٦٩ عقوبات . حصول حادث لإحدي وسائل النقل العام من شأنه تعريض حياة الموجودين بها للخطر أو حصول وفاة أو إصابة بالفعل . العقوبة المقررة بالمادة ٢٤٤ عقوبات أشد من تلك المقررة بالمادة ١٦٩ / ١ عقوبات .انزال الحكم بالطاعن عقوبة الجريمة الأولي عند الارتباط . صحته
العنوان : – تسبب في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام إصابة خطأ . جريمة . ” أركانها “.
الموجز : – مناط انطباق المادة ١٦٩ عقوبات . حصول حادث لإحدي وسائل النقل العام من شأنه تعريض حياة الموجودين بها للخطر أو حصول وفاة أو إصابة بالفعل . العقوبة المقررة بالمادة ٢٤٤ عقوبات أشد من تلك المقررة بالمادة ١٦٩ / ١ عقوبات .انزال الحكم بالطاعن عقوبة الجريمة الأولي عند الارتباط . صحته.
القاعدة : – من المقرر أن المادة ١٦٩ عقوبات لا تنطبق إلا على الحوادث التي من شأنها تعريض الأشخاص الموجودين في القطارات وغيرها من وسائل النقل العامة للخطر وأنه يشترط لانطباق الفقرة الثانية من هذه المادة أن تنشأ عن الحادث وفاة أو إصابة أحد الأشخاص الموجودين بوسيلة النقل – لما كان ذلك – وكان الحكم قد أورد أسباباً سائغة تفيد عدم اطمئنان المحكمة إلى أن إصابة المجني عليه قد حدثت أثناء وجوده بالسيارة الأوتوبيس لدى حصول الحادث وكانت الطاعنة لا تجادل في أن ما ذهبت إليه المحكمة له معينه بالأوراق – لما كان ذلك – فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق في حق المطعون ضده نص الفقرة الأولى من المادة سالفة البيان دون الفقرة الثانية منها وأعمل حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات في شأن الجرائم الثلاث التي دانه بها وكانت العقوبة التي أوقعها على المطعون ضده تدخل في نطاق العقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٤٤ من ذلك القانون باعتبارها الجريمة الأشد فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
( الطعن رقم ٢٨ لسنة ٤٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٧٥/٠٢/١٦ )
مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٣٣ – صفحة ١٥١ )