You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم ۲۸٦ لسنة ۳۵ قضائية ( مدنى ) : إتفاق العاقدين على ما يخالف العرف التجارى . عدم جواز الاستناد إلى العرف للتحلل من الالتزامات الناشئة عن هذا الاتفاق

حكم محكمة النقض رقم ۲۸٦ لسنة ۳۵ قضائية ( مدنى ) : إتفاق العاقدين على ما يخالف العرف التجارى . عدم جواز الاستناد إلى العرف للتحلل من الالتزامات الناشئة عن هذا الاتفاق

 

 

العنوان : -  عقد . ” تنفيذ العقد ” . عرف . ” العرف التجارى ” .

الموجز : -  إتفاق العاقدين على ما يخالف العرف التجارى . عدم جواز الاستناد إلى العرف للتحلل من الالتزامات الناشئة عن هذا الاتفاق .

القاعدة : -  لا يجوز للمتعاقد الإستناد إلى العرف للتحلل من إلتزامات يفرضها عليه التعاقد الذى تم بينه و بين الطرف الآخر في العقد إذ لا يوجد ما يمنع من أن يتفق العاقدان على ما يخالف العرف التجارى و يكون إتفاقهما ملزما لهما .

 

( الطعن رقم ٢٨٦ لسنة ٣٥ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ١٩٦٩/٠٦/١٢ )

مكتب فنى ( سنة ٢٠ - قاعدة ١٤٧ - صفحة ٩٢١ )

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2