You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 2861 لسنة 62 قضائية ( جنائى ) : التوقيع علي بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد بذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، وهذه الحجية تستمد من التوقيع لا من الكتابة، فيتساوى أن تكون الورقة قد كتبت قبل التوقيع أو بعده
أن التوقيع علي بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد بذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، وهذه الحجية تستمد من التوقيع لا من الكتابة، فيتساوى أن تكون الورقة قد كتبت قبل التوقيع أو بعده، طالما قصد الموقع أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة وسلمها اختيارا فإذا لم يثبت أنها أخذت منه خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري أو أن من أستؤمن عليها خان الأمانة فإنها تكون حجة بما جاء فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وبني قضاءه بإلغاء أمر الأداء المتظلم منه علي مجرد القول بأن توقيع المطعون ضده علي الإيصال المؤرخ 18/5/1985 موضوع ذلك الأمر في تاريخ سابق علي ملء بياناته دليل علي انتفاء علمه بمضمونه وعدم انصراف نيته إلي الالتزام به، فإنه فضلا عن مخالفته القانون يكون مشوبا بقصور يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن
(الطعن رقم 2861 – لسنة 62 قضائية – جلسة 26 / 1 / 1999 )
– وضع حكم النقض السابق مبداء وقاعدة قانونية هامة وهو : –
التوقيع علي بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد بذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، وهذه الحجية تستمد من التوقيع لا من الكتابة، فيتساوى أن تكون الورقة قد كتبت قبل التوقيع أو بعده، طالما قصد الموقع أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة وسلمها اختيارا
فإذا لم يثبت أنها أخذت منه خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري أو أن من أستؤمن عليها خان الأمانة فإنها تكون حجة بما جاء فيها .