You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 2886 لسنة 74 قضائية ( مدنى ) : الأصل . تحريم شرط المنع من التصرف . علة ذلك . الأستثناء . تحقيقه مصلحة مشروعه للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير والمنع لمدة مؤقتة لاتجاوز الغرض منه أو الحاجة التى دعت إليه . مخالفة ذلك . أثره . بطلانه . المادتان ٨٢٣ ، ٨٢٤ مدنى
العنوان : – بطلان ” التصرفات المخالفة للشرط المانع من التصرف ” .
الموجز : – الأصل . تحريم شرط المنع من التصرف . علة ذلك . الأستثناء . تحقيقه مصلحة مشروعه للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير والمنع لمدة مؤقتة لاتجاوز الغرض منه أو الحاجة التى دعت إليه . مخالفة ذلك . أثره . بطلانه . المادتان ٨٢٣ ، ٨٢٤ مدنى. محكمة الموضوع . استقلالها بتقدير مشروعية المصلحة المراد حمايتها ومعقولية المدة المحددة لسريانه . شرطه . اقامة قضاءه على اسباب سائغة .
القاعدة : – المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادتين ٨٢٣ ، ٨٢٤ من القانون المدنى يدل وعلى ما أفصحت عنه الاعمال التحضيريه للقانون المدنى على أنه ولئن كان الأصل هو تحريم شرط المنع من التصرف بإعتبار أن حق المالك في التصرف في ملكه من أخص عناصر الملكية إلا أن المشرع إستثناءأ من هذا الأصل أباح الشرط المانع من التصرف الوارد في العقد أو الوصية بوصفه من القيود الإتفاقيه التى ترد على حق الملكيه متى كان المقصود به تحقيق مصلحة مشروعه للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير وكان المنع مؤقتاً لمده معقوله لا تجاوز الغرض منه أو الحاجه التى دعت إليه ، فإذا توافر هذان الشرطان فإن الشرط المانع من التصرف يكون صحيحاً ويتعين على المتصرف إليه الإلتزام به ويترتب على مخالفته في المدة المحددة لسريانه بطلان التصرف المخالف وتقدير مشروعيه المصلحة المراد حمايتها ومدى معقوليه المدة المحددة للمنع مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى ما إنتهت إليه .
( الطعن رقم ٢٨٨٦ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/١١/١٨ )