You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 291 لسنة 36 قضائية ( مدنى ) : حق قاضى الموضوع فى تكييف الطلبات المبداه قبل الدفوع الشكلية وما إذا كانت تعد تعرضا لموضوع الدعوى مسقطا لهذه الدفوع . خضوع هذا التكييف لرقابة محكمة النقض 

حكم محكمة النقض رقم 291 لسنة 36 قضائية ( مدنى ) : حق قاضى الموضوع فى تكييف الطلبات المبداه قبل الدفوع الشكلية وما إذا كانت تعد تعرضا لموضوع الدعوى مسقطا لهذه الدفوع . خضوع هذا التكييف لرقابة محكمة النقض 

 

 

الموجز : –

حق قاضى الموضوع فى تكييف الطلبات المبداه قبل الدفوع الشكلية وما إذا كانت تعد تعرضا لموضوع الدعوى مسقطا لهذه الدفوع . خضوع هذا التكييف لرقابة محكمة النقض . طلب التأجيل للاطلاع ولتقديم مستندات دون بيان لمضمونها لا يعد تعرضا لموضوع الدعوى . طلب التأجيل لتقديم شهادة بتاريخ تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم المحضرين للتحقق مما إذا كان قد رفع بعد الميعاد . لا يعتبر دفعا بعدم القبول

 

القاعدة : –

لقاضى الموضوع تكييف الطلبات التى يبديها الخصم قبل الدفوع الشكلية للوقوف على ما إذا كانت تعد تعرضا لموضوع الدعوى من شأنه أن يسقط حقه فى التمسك بهذه الدفوع ، و هو فى هذا التكييف يخضع لرقابة محكمة النقض . و إذ كان قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف دون التعرض فى أسبابه لأثر طلبات المطعون عليه السابق على إبداء هذا الدفع يعد من الحكم قضاء ضمنيا بعدم سقوط حق المطعون عليه فى الدفع السالف الذكر تقديرا منه بأن هذه الطلبات لا تعد من المطعون عليه تعرضا لموضوع الدعوى أو دفعا بعدم قبول الاستئناف ، و أنه لا أثر على الدفع الشكلى المثار أمامها بما يؤدى إلى سقوط الحق فيه – وفقا للمادة 132 من قانون المرافعات السابق – و كان مجرد طلب التأجيل للاطلاع و لتقديم مستندات دون بيان لمضمونها لا يعد تعرضا لموضوع الدعوى ، كما أن طلب التأجيل لتقديم شهادة ببيان تاريخ تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم المحضرين للتحقق مما إذا كان الاستئناف قد رفع بعد الميعاد لا يعتبر دفعا بعدم القبول ، فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فيما انتهى إليه فى هذا الخصوص .

 

(الطعن رقم 291 لسنة 36  قضائية جلسة 1971/04/27 س 22 ع 2 ص 558 ق 88)

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1