You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 2911 لسنة 53 قضائية ( جنائى ) : ان فقد الاوراق المزورة وعدم وجود المحرر المزور لا يمنع من قيام جريمة التزوير ما دام انه قد ثبت وجود تلك الاوراق وتزويرها
الموجز : –
– ان فقد الاوراق المزورة وعدم وجود المحرر المزور لا يمنع من قيام جريمة التزوير ما دام انه قد ثبت وجود تلك الاوراق وتزويرها ـ إذ أن الأمر فى هذا مرجعه الى قيام الدليل على حصول التزوير والمحكمة ان تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الاثبات طالما ان القانون الجنائى لم يحدد طرق اثبات معينة فى دعاوى التزوير والمحكمة ان تأخذ بالصورة الضوئية كدليل فى الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها.
القاعدة : –
ولما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى إلى سابقة وجود عقد الايجار المزور وان المعلن اليها الأولى قد تمسكت به امام مأمورية ضرائب دمنهور ومكتب السجل العينى بدمنهور بعد أن قامت باثبات تاريخه ولا يعارض أحد فى ان ما أوردته الاوراق من أدلة لها معانيها الصحيحة فى الواقع فان هذه الأدلة والقرائن التى سوف يتقدم بها الطالب تحمل على الاطمئنان وارتياح ضمير القاضى الى صحة الواقعة وتوافر القصد الجنائى للمعلن إليها الأولى فى تعمدها فعل تغيير الحقيقة بقصد الظهور بمظهر المستأجر الأصلى للمحل المؤجر وهو ما أقرت به عندما واجهها الطالب وهذا البين والثابت من أقواله فى المحضر رقم ………… لسنة 2006 إدارى قسم دمنهور .
(الطعن رقم 2911 لسنة 53قضائية بجلسة 31/1/1984)