You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 3042 لسنة 57 قضائية ( مدنى ) : إلغاء محكمة الإستئناف حكم محكمة أول درجة الصادر بعدم إختصاصها ولائيا . لازمه . اعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للنظر في موضوعها . علة ذلك
العنوان : – إختصاص ” الإختصاص الولائى ” . استئناف ” الحكم في الاستئناف ” .
الموجز : – إلغاء محكمة الإستئناف حكم محكمة أول درجة الصادر بعدم إختصاصها ولائيا . لازمه . اعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للنظر في موضوعها . علة ذلك .
القاعدة : – لما كانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم اختصاصها الولائى لم تستنفذ ولايتها في نظر موضوع الدعوى ، فإن محكمة الإستئناف متى الغت هذا الحكم لا يكون لها أن تتصدى للفصل ذلك الموضوع ، بل يكون عليها أن تعيد الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية لنظره و الفصل فيه حتى لا يحرم الخصوم من احدى درجتى التقاضى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و فصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في القانون .
( الطعن رقم ٣٠٤٢ لسنة ٥٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٠/٠٧/١٧ )
مكتب فنى ( سنة ٤١ – قاعدة ٢٤٦ – صفحة ٤٤٥ )