You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 3059 لسنة 71 قضائية ( مدنى ) : حضور المدعى أثناء الجلسة وخطأ المحكمة بظنها عدم حضوره وصدور قرارها بالشطب . مؤداه . حق المدعى طلب السير فيها دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه م 82 مرافعات
الموجز : –
الاختصام فى الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن يكون قد نازع خصمه فى طلباته . اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ . غير مقبول .
القاعدة : –
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .
(الطعن رقم 3059 لسنة 71 جلسة 2012/12/26 س 63 ص 1234 ق 199)
الموجز : –
بطلان القرار الصادر من المحكمة بشطب الدعوى . من حالاته . حضور المدعى أثناء الجلسة وخطأ المحكمة بظنها عدم حضوره وصدور قرارها بالشطب . مؤداه . حق المدعى طلب السير فيها دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه م 82 مرافعات .
القاعدة : –
إذا ما قررت المحكمة شطب الدعوى ثم تبين أن قرار الشطب فى غير محله كأن يكون المدعى قد حضر أثناء الجلسة إلا أنها ظنت خطأً أنه لم يحضر فقررت شطبها كان له أن يطلب السير فيها ولو بعد مضى الستين يوماً أى دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه بالمادة 82 من قانون المرافعات لبطلان قرار الشطب .
(الطعن رقم 3059 لسنة 71 جلسة 2012/12/26 س 63 ص 1234 ق 199)