You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 3101 لسنة 70 قضائية ( مدنى ) : القيود الواردة على سلطة الولي الطبيعى (الاب) فى التصرف فى مال القاصر

حكم محكمة النقض رقم 3101 لسنة 70 قضائية ( مدنى ) : ما يقر به الأب من أنه تبرع بالمال المتصرف فيه للقاصر المشمول بولايته دليل لصالحه من شأنه إطلاق يده فى التصرف فى ذلك المال أثره للقاصر بعد بلوغه سن الرشد ولوصي الخصومة عنه قبل بلوغ هذه السن أن يثبت بطرق الإثبات كافة عدم صحة هذا البيان ولو كان قد أدرج فى عقد مسجل علة ذلك وقوع هذا الإدراج بناء على ما يدلي به الأب وليس نتيجة تحريات تجريها جهات الشهر ( ودون هذة الاموال يجب أخذ رأى المحكمة قبل أى تصرف )

 

الموجز : – 

حماية مال الصغير ووضع قيود على سلطة الولي الأب فى التصرف فى هذا المال من بينها وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية قبل التصرف فيما تزيد قيمته على ثلاثمائة جنيه منه وإلا كان تصرفه غير نافذ فى حق الصغير الاستثناء له التصرف فيما يكون قد تبرع به من مال لصغيره بجميع التصرفات القانونية دون قيد المادتان 1/7، 13 من المرسوم بق 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال.

 

القاعدة : – 

النص فى المادة 7/1 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أن “لا يجوز للأب أن يتصرف فى عقار القاصر أو فى محله التجاري، أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة” والنص فى المادة 13 منه على أن “لا تسري القيود المنصوص عليها فى هذا القانون على ما آل للقاصر من مال بطريق التبرع من أبيه, صريحاً كان التبرع أو مستترا ولا يلزم الأب حساب هذا المال” – يدل على أن المشرع استهدف حماية مال الصغير ووضع قيود على سلطة الولي الأب فى التصرف فى هذا المال من بينها وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية قبل التصرف فيما يزيد قيمته على ثلاثمائة جنيه منه, وإلا كان تصرفه غير نافذ فى حق الصغير ولم يستثن المشرع من ذلك إلا ما يكون الأب قد تبرع به من مال لصغيره حيث يكون له التصرف فيه بجميع التصرفات القانونية دون قيد على سلطته فى هذا الخصوص.

 

(الطعن رقم 3101 لسنة 70 قضائية جلسة 2001/06/05 س 52 ع 2 ص 817 ق 164)

 

 

الموجز : –

ما يقر به الأب من أنه تبرع بالمال المتصرف فيه للقاصر المشمول بولايته دليل لصالحه من شأنه إطلاق يده فى التصرف فى ذلك المال أثره للقاصر بعد بلوغه سن الرشد ولوصي الخصومة عنه قبل بلوغ هذه السن أن يثبت بطرق الإثبات كافة عدم صحة هذا البيان ولو كان قد أدرج فى عقد مسجل علة ذلك وقوع هذا الإدراج بناء على ما يدلي به الأب وليس نتيجة تحريات تجريها جهات الشهر.

القاعدة : – 

إذ كان ما يقر به الأب من أنه تبرع بالمال المتصرف فيه للقاصر المشمول بولايته هو دليل لصالحه من شأنه أن يطلق يده فى التصرف فى ذلك المال, فإن للقاصر بعد بلوغه سن الرشد ولوصي الخصومة عنه قبل بلوغ هذه السن أن يثبت بطرق الإثبات كافة عدم صحة هذا البيان, ولو كان قد أدرج فى عقد مسجل, وذلك لأن إدراجه فى العقد يتم بناء على ما يدلي به الأب, وليس نتيجة تحريات تجريها جهات الشهر.

 

(الطعن رقم 3101 لسنة 70 قضائية جلسة 2001/06/05 س 52 ع 2 ص 817 ق 164)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1