You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 3122 لسنة 67 قضائية ( مدنى ) :  استيلاء الحكومة على عقار جبراً دون إتباع إجراءات نزع الملكية . غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض . عدم نقله بذاته ملكيته للغاصب . بقاءه على ملك صاحبه حتى صدور قرار بنزعها يراعى فيه القانون . أثره . أحقية المالك في طلب استرداد ملكه أو التعويض عند استحالة التنفيذ العينى

حكم محكمة النقض رقم 3122 لسنة 67 قضائية ( مدنى ) :  استيلاء الحكومة على عقار جبراً دون إتباع إجراءات نزع الملكية . غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض . عدم نقله بذاته ملكيته للغاصب . بقاءه على ملك صاحبه حتى صدور قرار بنزعها يراعى فيه القانون . أثره . أحقية المالك في طلب استرداد ملكه أو التعويض عند استحالة التنفيذ العينى

 

 

العنوان : – استيلاء . أشخاص اعتبارية . بيع ” البيع العرفى ، البيع المسجل ” . تسجيل. تنفيذ “التنفيذ العينى ، التنفيذ بالتعويض ” . تعويض ” التعويض عن الاستيلاء للمنفعة العامة ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور المبطل ” . دعوى ” الصفة في الدعوى” . ريع . شهر عقارى . عقد . قانون ” سريانه من حيث الزمان ” . قرار ” قرارات النفع العام . مدتها ” . ملكية نقل

الملكية  نزع الملكية ” نزع الملكية للمنفعة العامة : إجراءاتها “.

الموجز : – استيلاء الحكومة على عقار جبراً دون إتباع إجراءات نزع الملكية . غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض . عدم نقله بذاته ملكيته للغاصب . بقاءه على ملك صاحبه حتى صدور قرار بنزعها يراعى فيه القانون . أثره . أحقية المالك في طلب استرداد ملكه أو التعويض عند استحالة التنفيذ العينى . في الحالتين المالك كالمضرور عند مطالبته بالتعويض عن العمل غير المشروع . (مثال في استيلاء الحكومة على عقار دون إتباع إجراءات نزع الملكية رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ الذى تمت في ظله) .

القاعدة : –  المقرر أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات آنفة البيان (إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة) يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ، ويظل صاحبه محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له إلى أن يصدر قرار بنزع الملكية تراعى فيه إجراءات القانون الحق في استرداد هذه الملكية منها وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدى تطبيقاً لقواعد المسئولية العامة التى تقضى بأن التنفيذ العينى هو الأصل ، ولا يصار إلى عوضه أى التعويض النقدى إلا إذا استحال التنفيذ العينى ، وفى كلتا الحالتين سواء التنفيذ العينى أو التنفيذ بطريق التعويض يكون شأن المالك شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر . لما كان ذلك وكان البين من الكشف الرسمى الصادر من مديرية المساحة بالقاهرة التى يمثلها المطعون ضده الثانى بصفته أن الاستيلاء الفعلى على أرض الطاعن قد تم في غضون شهر فبراير عام ١٩٩٠ تنفيذاً لمشروع إنشاء الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى الصادر بشأنه قرار المنفعة العامة رقم ٢١٤ لسنة ١٩٨٦ المنشور بالجريدة الرسمية في ٢٩ / ١٠ / ١٩٨٦ ، وأن النموذج الخاص بهذه الأرض لم يودع مكتب الشهر العقارى إلا في ١٤ / ٥ / ١٩٩٤ أى بعد مضى سنتين من تاريخ نشر القرار المشار إليه ، ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد سقط مفعوله وزال أثره القانونى بالنسبة لأرض النزاع انطباقاً لأحكام القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ الذى تمت في ظله واقعة الدعوى طالما لم تدخل تلك الأرض في المشروع وينتهى تنفيذه قبل انقضاء المدة آنفة البيان ، وبالتالى فإن استيلاء الحكومة على الأرض جبراً عن صاحبها ، دون اتباع الإجراءات التى أوجبها القانون سالفة الذكر يعتبر بمثابة غصب ليس من شأنه أن ينقل الملكية للجهة المغتصبة .

 

( الطعن رقم ٣١٢٢ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٤/٢٣ )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,