You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 31285 لسنة 85 قضائية ( جنائى ) : فى حال تكرار شهادة الشهود فى واقعة واحدة ، وجميعهم يصبوا فى نفس المعنى ، فإنه لا بأس على الحكم إذا أحال فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار، أما إذا وجد خلاف فى أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التى شهد عليها غيره ، فإنه يجب ذكر شهادة كل شاهد على حدة لسلامة الحكم
الموجز : –
حكم الإدانة . بياناته ؟ الإيجاز ضرباً من حسن التعبير . شرط ذلك ؟ إحالة الحكم بالإدانة فى بيان شهادة شاهد لما أورده من أقوال آخر . شرطها : أن تنصب على واقعة واحدة لا خلاف بشأنها وإلَّا وجب إيراد شهادة كل منهما على حدة . مخالفة الحكم هذا النظر . قصور وخطأ يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
القاعدة : –
لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى أقيم عليها ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامه مأخذها، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلَّا كان باطلاً، وأنه وإن كان الإيجاز ضرباً من حسن التعبير، إلَّا أنه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور، فإن كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إن هو أحال فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذى لا موجب له ، أما إذا وجد خلاف فى أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التى شهد عليها غيره ، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حدة . لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن الشهود ….، ….، …. ذكروا فى تحقيقات النيابة العامة أنهم لم يشاهدوا واقعة إطلاق المتهم للعيار الناري على المجني عليه، مما كان مدار ما شهد به الشاهد …. فى الجزء الجوهري – الذي كان موضوع استدلال الحكم من شهادتهم – ومن ثم فإنه إذ أحال فى بيان ما شهد به كل من …. و …. و …. إلى مضمون ما شهد به …. مع اختلاف الواقعة التى شهدوا عليها، يكون فوق قصوره منطوياً على الخطأ فى الإسناد مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 31285 لسنة 85 قضائية جلسة 2018/03/01)