You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 3229 لسنة 77 قضائية : إختلاف طلب الرجوع في الهبة عن طلب فسخها لإخلال الموهوب له بالتزاماته. مؤداة أحقية الواهب فى الرجوع فى عقد الهبة أذا أخل الموهوب لة بإلتزاماتة الواردة فى عقد الهبة.

حكم محكمة النقض رقم 3229 لسنة 77 قضائية : إختلاف طلب الرجوع في الهبة عن طلب فسخها لإخلال الموهوب له بالتزاماته. مؤداة أحقية الواهب فى الرجوع فى عقد الهبة أذا أخل الموهوب لة بإلتزاماتة الواردة فى عقد الهبة.

(الطعن رقم 3229 لسنة 77 جلسة 2015/11/02)

 

 

سريان قواعد الفسخ على عقد الهبة المقيدة
” إن مؤدى نص المادتين 497،486 مدنى يدل على أنه ولئن كان الأصل في الهبة أنها تبرع محض فتكون عقداً ملزماً لجانب واحد هو الواهب ولا يلتزم الموهوب له بشئ ومن ثم لا يرد عليه الفسخ لأن مبناه الارتباط بين الالتزامات المتقابلة ، إلا أنه إذا كانت الهبة مقيدة أى مقترنة بفرض التزام معين على الموهوب له كاستعمال المال الموهوب في غرض محدد ، أو بعوض اشترط فيها الواهب عوضاً لهبته كأن يؤدى إليه الموهوب له نفقة مقدرة طوال حياته ، فإن عقد الهبة على الحالين يكون عقداً ملزماً للجانبين يرد عليه الفسخ طبقاً للقواعد المقررة في القانون المدنى “.

 

اختلاف طلب الرجوع في الهبة عن طلب فسخها لإخلال الموهوب له بالتزاماته
” لا يجوز الخلط بين طلب فسخ عقد الهبة المؤسس على إخلال المتعاقد الآخر بالتزاماته الناشئة عن عقد الهبة باعتباره كسائر العقود الملزمة للجانبين يخضع لأحكام الفسخ القضائي المقررة في القانون المدنى ، وبين طلب الرجوع في الهبة لقيام عذر يسوغ للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع والذى تحكمه القواعد والضوابط المنصوص عليها في المادة 500 وما بعدها من التقنين المدنى المتعلقة بالرجوع في الهبة وموانعه “.

“إذ كان الواقع الثابت في الدعوى أنه بموجب العقدين المؤرخين 1/6/2000 قد وهب الطاعن لولديه المطعون ضدهما في صورة عقدى بيع المحلين المبينين بالأوراق والتزم الموهوب لهما بأن يدفعا مبلغا مقداره 1200 جنيه شهريا نفقة له ولزوجته ، وإذ جحد الموهوب لهما تعهدهما وامتنعا عن الوفاء لوالدهما الواهب بما التزما به فقد أقام الدعوى بطلب الرجوع في الهبة ، فإن دعواه وإن وصفت بأنها دعوى رجوع في الهبة إلا أنها في حقيقتها وبحسب الوقائع المؤسسة عليها إنما هى دعوى بفسخ عقدى الهبة السالف بيانهما مبناها إخلال ولديه الموهوب لهما بالتزاماتهما الناشئة عن هذين العقدين باعتبار أن هبة الطاعن بعوض فتكون من العقود الملزمة للجانبين تخضع للقواعد العامة في الفسخ المقررة في القانون المدنى ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المطعون ضدهما قدما ثمة دليل على الوفاء بالعوض الذى التزما به وهو أن يؤديا لأبيهما الواهب نفقة شهرية مقدارها 1200 جنيه وقام دفاعهما أمام محكمة الموضوع على جحد وإنكار هذا الالتزام ثم الادعاء بالوفاء به وهو ما لم يقم عليه دليل بل قام الدليل على عكسه وفقاً للثابت من محضر جلسة 21/6/2005 الذى أقر فيه شقيقهما المدعى عليه الثالث بصحة الوقائع المؤسس عليها طلبات الطاعن وسلم له بهذه الطلبات بوصفه الموهوب له الثالث ومن ثم يحق للطاعن طلب فسخ عقدى الهبة موضوع التداعى ، وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بذلك التكييف الذى يتفق وصحيح القانون وبنى قضاءه على التكييف المستمد من ظاهر طلبات الطاعن بوصفها دعوى رجوع في الهبة تسرى عليها أحكام الرجوع وموانعه الواردة في المادة 500 وما بعدها من القانون المدنى ورتب على ذلك القضاء برفض الدعوى تأسيساً على أنها هبة لذى رحم محرم يمتنع على الواهب الرجوع فيها فإنه يكون بذلك قد خلط بين أحكام الرجوع في الهبة وموانعه وأحكام فسخ عقد الهبة لإخلال الموهوب له بالتزاماته الناشئة عن العقد مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه “.

(الطعن رقم 3229 لسنة 77 جلسة 2015/11/02)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1