You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم ۳۲۳٤ لسنة ۸۲ قضائية ( تجارى ) : رد الخبير استناداً لتوافر أحد أسباب الرد وقت صدور الحكم بندبه . إجراءاته . تكليف الخصم للخبير بالحضور أمام المحكمة التي عينته خلال الثلاثة أيام التالية لتاريخ الحكم الصادر بتعيينه أو إعلان منطوق الحكم إليه . سريان الميعاد من تاريخ قيام سبب الرد أو العلم به إذا لم يكن السبب قائماً وقت صدور الحكم بندب الخبير . علة ذلك . فوات الميعاد بغير مبرر . أثره . سقوط الحق فى طلب الرد
الموجز : -
رد الخبير استناداً لتوافر أحد أسباب الرد وقت صدور الحكم بندبه . إجراءاته . تكليف الخصم للخبير بالحضور أمام المحكمة التي عينته خلال الثلاثة أيام التالية لتاريخ الحكم الصادر بتعيينه أو إعلان منطوق الحكم إليه . سريان الميعاد من تاريخ قيام سبب الرد أو العلم به إذا لم يكن السبب قائماً وقت صدور الحكم بندب الخبير . علة ذلك . فوات الميعاد بغير مبرر . أثره . سقوط الحق فى طلب الرد . علة ذلك . المادتين ۱٤۲ ، ۱٤۳ ق ۲۵ لسنة ۱۹٦۸ بإصدار قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
القاعدة : -
النص فى المادتين ۱٤۲ ، ۱٤۳ من القانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦۸ بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية يدل على أن الشارع رعاية منه لحسن سير العدالة ورغبة فى الإسراع فى رفع دعوى الرد والفصل فيها منعًا من تعطل الحكم فى موضوع الدعوى فقد رسم طريقًا معينًا يسلكه الخصم إذا قام بالخبير سبب من أسباب الرد ، وتتطلب فى شأنه إجراءات محددة فأوجب تكليفه بالحضور أمام المحكمة التي عينته وذلك فى خلال الثلاثة أيام التالية لتاريخ الحكم الصادر بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضوره ، وإلا ففي الثلاثة أيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه ، وإذ طرأ سبب لم يكن قائمًا وقت صدور الحكم بندب الخبير فيسري ذات الميعاد المنصوص عليه فى المادة ۱٤۲ سالفة البيان من تاريخ قيام هذا السبب ، وكذلك فى حالة عدم علم الخصم بسبب الرد وقت صدور الحكم بندب الخبير فلا يبدأ الميعاد إلا من تاريخ علمه به ، إذ لا يصح أن يكون قيام السبب بعد ندب الخبير أو العلم المتأخر بقيامه مبررًا لإعفاء طالب الرد من ذلك الميعاد المشار إليه بالنص المذكور ، فيترتب على تفويت الميعاد بغير مبرر سقوط الحق فى طلب الرد . لما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تتبع الإجراء الذي رسمه القانون فى هذا الخصوص ، بما يرتب سقوط حقها فيه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس .
(الطعن رقم ۳۲۳٤ لسنة ۸۲ قضائية جلسة ۲۰۱٦/۱۲/۱۳)