You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 33702 لسنة 84 قضائية ( جنائى ) : جريمة عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة لا تبيح القبض والتفتيش . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون . علة ذلك ؟
العنوان :- تفتيش ” التفتيش بغير إذن ” . قانون ” تفسيره ” . نقض أسباب الطعن . ما يقبل منها ” . أحوال مدنية .
الموجز : – وجوب تقديم كل مواطن تحقيق شخصيته إلى مندوب السلطة العامة . متى طلب منه . أساس ذلك ؟ عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة . جريمة عقوبتها الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه . أساس ذلك ؟ جريمة عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة لا تبيح القبض والتفتيش . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون . علة ذلك ؟
القاعدة : – لما كانت الفقرة الثانية من المادة ٥٠ من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ في شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوبى السلطات العامة متى طلب إليه ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة ٦٨ من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لذلك النص بعقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن مائتى جنيه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط طلب من الطاعن تقديم بطاقته الشخصية فلم يقدمها فأمره بالترجل من السيارة وفتشه ، وكانت هذه الجريمة ليست من الجنايات ولا الجنح التى تبرر القبض والتفتيش ، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيًا ، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى قضاؤه على صحة هذين الإجرائين يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله .
( الطعن رقم ٣٣٧٠٢ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٥ )