You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 3575 لسنة 64 قضائية ( مدنى ) : ثبوت دشت الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه وعدم تقديم الطاعنة المستندات والأوراق المؤيدة لأسباب طعنها. أثره. عدم قبول الطعن
العنوان : – حكم ” تسبيب الأحكام : ماهية التسبيب والغاية منه” ” رقابة محكمة النقض”. نقض ” إجراءات الطعن بالنقض: إيداع الأوراق والمستندات” ” أسباب الطعن بالنقض”.
الموجز : – ثبوت دشت الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه وعدم تقديم الطاعنة المستندات والأوراق المؤيدة لأسباب طعنها. أثره. عدم قبول الطعن.
القاعدة : – إذ كان الثابت بالأوراق أن الملف الابتدائي بجميع مفرداته ومنها الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد دشت وفق إفادة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، ولم تقدم الطاعنة المستندات والأوراق المؤيدة لما ورد بأسباب الطعن بالنقض ولا يغنيها عن ذلك ضم ملف الاستئناف رقم ٨٤٤٠ لسنة ١٠٧ ق القاهرة بعد أن قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي وأحال إليه في أسبابه ، وكان نقض الحكم – على نحو ما سلف – مرهون بأنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر في المادتين ٢٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرافعات ، وهو ما خلت منه الأوراق، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن يكون عارياً عن الدليل وبالتالى غير مقبول.
( الطعن رقم ٣٥٧٥ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/٠٨ )
– الحكم :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / طلبة مهنى محمد ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث الطاعنة أقام الدعوى رقم ……. لسنة ١٩٨٦ مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على البنك المطعون ضده الأول ثم ادخل فيها المطعون ضده الثانى بصفته ” ………. ” بطلب ختامى هو الحكم ببطلان عقدى الرهن والكفالة المؤرخين …… / ٣ / ١٩٨٤ والمبرمين بينه وبين البنك المطعون ضده الأول ، وبطلان الإقرارين الصادرين منه بتاريخ ….. / ٥ / ١٩٨٤ ، ….. / ٥ / ١٩٨٤ والمتضمن أولهما إقراره برهن ٢١٠٠٠ سهم رهناً حيازياً من أسهمه بالبنك المذكور وثانيهما إقراره بضمانه للديون المستحقة للمطعون ضده الأول لدى آخرين ، وبراءة ذمته من الالتزامات الناشئة عن هذه التصرفات تأسيساً على أنها صدرت منه بإدارة معيبة شابها الغلط والإكراه ، ومحكمة أول درجة قضت برفض الدعوى . استأنف مورث الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة ١٠٧ ق القاهرة ، وبتاريخ ….. / ٢ / ١٩٩٤ حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لقضائه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى رغم تمسك مورثها بأن إرادته شابها غلط جوهرى عند إبرامه لهذه التصرفات ، كما وقع عليه إكراه تمثل في منعه من السفر وحشيته من التحقيقات التى أجراها معه ……. وإشهار إفلاسه وهى أمور تخوله طلب إبطال تلك التصرفات وبراءة ذمته من الالتزامات الناشئة عنها ، الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعى بهذه الأسباب غير مقبول ، ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى لم يجزه القانون للطعن في الأحكام النهائية إلا في أحوال بينها بيان حصر في المادتين ٢٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرافعات وترجع كلها إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو إلى وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه ، ويقصد في واقع الأمر مخاصمة الحكم النهائي بما لازمه أن تكون أسباب الطعن من الحالات الواردة بالمادتين سالفتى الذكر وأن توجه إلى هذا الحكم ، كما أنه من المقرر أن الغاية الأساسية من تسبيب الحكم – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٣ بتعديل نص المادة ١٧٨ من قانون المرافعات – هى الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه ، وعلى ذلك فإن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون إلا نم خلال النظر فيما اقام الحكم عليه قضاءه من أسباب واقعية كانت أو قانونية ، والتأكد من أن قضاءه بنى من جهة الوقائع على أدلة تنتجه ومن جهة القانون على نصوص تنطبق على ما ثبت صدقه وتأكدت صحته من تلك الوقائع وهو ما لا يتأتى إلا من خلال النظر في تلك الأسباب وفيما اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه وأدلتهما فيه ، ولما كانت وظيفة محكمة النقض هى مراقبة قضاء الموضوع استيثاقاً من صحة تطبيقه للقانون على الوقائع وتقويماً لما يكون قد أعوج أو شذ من أحكامه وتوحيداً لفهم النصوص القانونية فهما مطابقاً لما ارداه المشرع منها ، كما أن الأصل في الأحكام أنها كاشفة عن الحق وصدرت صحيحة ومطابقة للقانون ولا يجوز إلغائها أو تعديلها لأمور ظنية أو افتراضية لا دليل عليها لمخالفة ذلك لقاعدة أصولية مقتضاها ” بقاء ما كان على ما كان ” بما يستوجب بقاء ذلك الحال – ما لم يقم دليل على خلافه ، وتوكيداً لقاعدة أخرى مفادها أن ” اليقين لا يزول بالشك ” فضلاً عن مناهضته لما استقر عليه القضاء من أن أحكامه يجب أن تبنى على الحزم واليقين ولا يصح أن تبنى على مجرد الاحتمال والتخمين ، وبالتالي فإن نقض الحكم المطعون فيه مرهون بما يثب صدقه وتأكدت صحته من أنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر في المادتين ٢٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرافعات سالفتى البيان ، ولا يكفى في هذا الخصوص القول بإحتمال وقوعها ، وكان النص في المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم ٢١٨ لسنة ١٩٨٠ – المنطبق على الطعن المطروح – على أنه لا يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامى الموكل في الطعن ومذكرة شارحة لأسباب طعنه ، وعليه أن يرفق بها المستندات التى تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فإن كانت مقدمة في طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات ، وإذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم الكتاب التى أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالى لتقديم الصحيفة ، ويجب على قلم كتاب محكمة النقض ان يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن بها أو وصولها إليه ضم ملف القضية بجمبع مفرداتها ، وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الكثر من تاريخ طلبه ” يدل على أن هذا النص وإن أناط في فقرته الأخيرة بقلم كتاب محكمة النقض ضم ملف القضية بجميع مفرداتها إلا أنه حدد في فقرته الأولى ما يجب أن يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق وقت التقرير بالطعن بالنقض والمتضمنة المستندات التى تؤيد الطعن ما لم تكن مودعه ملف القضية الصادر منها الحكم المطعون فيه ، فإن كانت مقدمة في طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الإطلاع على هذه المستندات ، فإذا ما تعذر ضم القضية نهائياً لأى سبب من الأسباب ، فإن التزام الطاعن الذى أوجبه عليه القانون يظل باقياً ولا يغنيه عن ذلك القول بأن الطعن أقيم في ظل قانون ألزم قلم كتاب محكمة النقض بضم ملف القضية – على خلاف النص سالف البيان بعد تعديله بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ – لأن ذلك لا يفيه من وجوب متابعته لإجراءات الخصومة المطروحة منه على محكمة النقض وتقديم المستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه لاسيما وأنه لم يدع أنها مقدمة في طعن آخر أو قدم ما يدل على ذلك ، كما أن ما أورده بأسباب طعنه يدل على أنها كانت تحت يده وقت تقديم صحيفة الطعن بالنقض ويستطيع تقديمها بما فيها صورة من الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أو غيرها من المستندات المتعلقة بأسباب الطعن ، ولما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن الملف الابتدائي بجميع مفرداته ومنها الحكم الابدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد دشته وفق إفادة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، ولم تقدم الطاعنة المستندات والأوراق المؤيدة لما ورد بأسباب الطعن بالنقض ولا يغنيها عن ذلك ملف الاستئناف رقم …… لسنة ١٠٧ ق القاهرة بعد ان قضى الحكم المطعون فيه تأييد الحكم الابتدائي وأحال إليه في أسبابه ، وكان نقض الحكم – على نحو ما سلف – مرهون بأنه شابه أحد العيوب الواردة على سبيل الحصر في المادتين ٢٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرافعات ، وهو ما خلت منه الأوراق، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن يكون عارياً عن الدليل وبالتالى غير مقبول .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وألزمت الطاعنة المصروفات ، مع مصادرة الكفالة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
…………….. …………………………………….