You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم ۳۵۹۳ لسنة ۷۳ قضائية ( تجارى ) : عقد النقل البحري لا ينقضي ولا تنتهى معه مسئولية الناقل البحري عن البضائع المشحونة إلاّ بتسليمها كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه بميناء الوصول تسليماً فعلياً بالمقدار والحالة التي وصفت بها في سند الشحن

حكم محكمة النقض رقم ۳۵۹۳ لسنة ۷۳ قضائية ( تجارى ) : عقد النقل البحري لا ينقضي ولا تنتهى معه مسئولية الناقل البحري عن البضائع المشحونة إلاّ بتسليمها كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه بميناء الوصول تسليماً فعلياً بالمقدار والحالة التي وصفت بها في سند الشحن

 

 

الموجز : -

انقضاء إلتزام الناقل البحرى . شرطه . تمام التسليم الفعلى .

القاعدة : -

عقد النقل البحرى – على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا ينقضى ولا تنتهى معه مسئولية الناقل البحرى عن البضائع المشحونة إلاّ بتسليمها كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه بميناء الوصول تسليماً فعلياً بالمقدار والحالة التى وصفت بها فى سند الشحن ، ويظل الناقل مسئولاً عنها وعن سلامتها حتى تمام هذا التسليم .

 

(الطعن رقم ۳۵۹۳ لسنة ۷۳ جلسة ۲۰۰۵/۰٦/۲۸ س ۵٦ ص ٦۹۸ ق ۱۲۱)

 

الموجز : -

إلتزام الناقل البحرى بتعويض الأضرار التى تصيب البضائع المشحونة الخطرة . شرطه . تقديم الشاحن له البيانات الخاصة بها . م ۲۰۵ ق ۸ لسنة ۱۹۹۰ . إخلاله بهذا الالتزام . أثره . التزامه بتعويض الناقل البحرى عن الأضرار التى قد تنشأ. علة ذلك . م ۲۰٦ ق ۸ لسنة ۱۹۹۰ .

القاعدة : -

مفاد النص فى المادتين ۲۰۵ , ۲۰٦ من قانون التجارة البحرى رقم ۸ لسنة ۱۹۹۰ أن المشرع جعل مناط تحقق مسئولية الناقل عن تعويض الأضرار التى تصيب البضائع المشحونة الخطرة منها والقابلة للالتهاب أو الانفجار التزام الشاحن بتقديم البيانات الخاصة بالبضاعة كتابة له بقيدها فى سند الشحن وبوجه خاص ما يتعلق بهذا النوع من البضائع مع وضع بيان عليها للتحذير من خطورتها كلما كان ذلك مستطاعاً حتى يكون للناقل الخيار بين رفض نقلها أو قبوله مع اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منها وإلا عد الشاحن مسئولاً قبله عن تعويض الأضرار التى قد تنشأ عن إخلاله بهذا الالتزام .

 

(الطعن رقم ۳۵۹۳ لسنة ۷۳ جلسة ۲۰۰۵/۰٦/۲۸ س ۵٦ ص ٦۹۸ ق ۱۲۱)

 


 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم …. لسنة ….. تجارى شمال القاهرة على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ ۲۲۵ ألف دولار أمريكي و ۲۰۰ ألف جنيه مصري ، وقالت بياناً لذلك إنها استوردت رسالة ولاعات وأدوات مكتبية في حاويتين نقلت بمعرفة الطاعنة وتبين لدى وصولها إلى ميناء الإسكندرية احتراق إحداهما بميناء الفجيرة وأن المبلغ الأول يمثل قيمة الشحنة والثاني التعويض عن الضرر الذي أصابها نتيجة عدم وصول الحاوية المحترقة ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ۲۸ مارس سنة ۲۰۰۲ بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها الأولى مبلغ ۲۲۵ ألف دولار أمريكي ومائة ألف جنيه مصري تعويضاً عن الضرر المادي وعشرة آلاف جنيه عن الضرر المعنوي . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة – مأمورية شمال – بالاستئناف رقم …… لسنة …. ق القاهرة ، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم …. سنة …… ق القاهرة ، والمحكمة أمرت بضم الاستئناف الثاني إلى الأول ، وبتاريخ ۹ أبريل سنة ۲۰۰۳ قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ أقام قضاءه بمسئوليتها عن الرسالة المحترقة رغم شمولها ولاعات مملوءة بالغاز هي بطبيعتها تعد مواد خطرة قابلة للانفجار مما كان يتعين على الشاحن إخطار الناقل بذلك إعمالاً لنص المادة ۲۰۵/۲ من قانون التجارة البحري رقم ۸ لسنة ۱۹۹۰ ، وإذ خلت الأوراق من هذا الإخطار فإن الشاحن – دون الناقل – يكون هو المسئول عن الضرر الحاصل طبقاً لنص المادة ۲۰٦ من ذات القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة كناقل عن التعويض عن احتراق الرسالة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك بأن النص في المادة ۲۰۵ من قانون التجارة البحري رقم ۸ لسنة ۱۹۹۰ على أنه ” (۱) يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع عند تسليمها إلى الناقل ، وتقيد هذه البيانات في سند الشحن … (۲) وإذا كانت البضاعة خطرة أو قابلة للالتهاب أو الانفجار وجب على الشاحن أن يخطر الناقل بذلك ، وأن يضع بياناً على البضاعة للتحذير من خطورتها ، وبياناً بكيفية الوقاية منها كلما كان ذلك مستطاعاً ” وفى المادة ۲۰٦ منه على أن ” يكون الشاحن مسئولاً قبل الناقل عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضاعة ” . مفاده أن المشرع جعل مناط تحقق مسئولية الناقل عن تعويض الأضرار التي تصيب البضائع المشحونة الخطرة منها والقابلة للالتهاب أو الانفجار التزام الشاحن بتقديم البيانات الخاصة بالبضاعة كتابة له بقيدها في سند الشحن وبوجه خاص ما يتعلق بهذا النوع من البضائع مع وضع بيان عليها للتحذير من خطورتها كلما كان ذلك مستطاعاً حتى يكون للناقل الخيار بين رفض نقلها أو قبوله مع اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منها وإلا عد الشاحن مسئولاً قبله عن تعويض الأضرار التي قد تنشأ عن إخلاله بهذا الالتزام . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن سند شحن الحاوية التي احترقت أُثبت فيه أنها سلمت مغلقة وبداخلها عدد ۳۷,٤۲۸۳۳ دستة ولاعات Lighter والتي تفيد في ذاتها قابليتها للاشتعال وفقاً للغرض منها وذلك بجانب بضائع أخرى وردت بياناتها وكمياتها تفصيلاً فيه على نحو يقطع بأنها نقلت عن بيان قدمه الشاحن إلى الناقل بما يدفع عن الأول مسئوليته عن تعويض الأضرار التي نجمت عن احتراق الحاوية بالبضائع الموجودة بها ، وكان الطاعن – الناقل – لم يدع أن الشاحن لم يضع على هذه الحاوية بياناً بالتحذير من خطورة ما بداخلها فإن الحكم المطعون فيه وقد أيد الحكم الابتدائي فيما انتهت إليه من مسئولية الطاعن عن الأضرار التي نشأت عن انفجار محتوى الحاوية وما بها من بضائع أخرى لا يكون قد خالف القانون باعتبار أن عقد النقل البحري – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ينقضي ولا تنتهى معه مسئولية الناقل البحري عن البضائع المشحونة إلاّ بتسليمها كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه بميناء الوصول تسليماً فعلياً بالمقدار والحالة التي وصفت بها في سند الشحن ، ويظل الناقل مسئولاً عنها وعن سلامتها حتى تمام هذا التسليم ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى بالتعويض عن قيمة البضاعة المحترقة موضوع التداعي بما يجاوز التحديد القانوني لمسئولية الناقل وفقاً للقواعد الواردة في معاهدة بروكسل لسندات الشحن سنة ۱۹۲٤ والبروتوكول المعمول بها سنة ۱۹٦۸ باعتبارها من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام – لخلو سند الشحن مما يفيد جنس البضاعة أو قيمتها – وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك بأن المشرع – على نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون التجارة البحري رقم ۸ سنة ۱۹۹۰ – قد استعان في وضع قواعد عقد النقل البحري للبضائع بالأحكام التي أوردتها الاتفاقية التي أعدتها لجنة قانون التجارة الدولية (اليونسترال) التابعة لهيئة الأمم المتحدة سنة ۱۹۷٦ لتحل محل اتفاقية بروكسل لعام ۱۹۲٤ بشأن توحيد قواعد سندات الشحن وبروتوكول بروكسل سنة ۱۹٦۸ المعدل لأحكامها والتي تم إقرارها في مؤتمر هامبورج بتاريخ ۳۱ مارس سنة ۱۹۷۸ وما تضمنه من قواعد المسئولية ، وأدخلتها في قواعد ذلك القانون فيضحى هو الواجب التطبيق على الوقائع التي تقع بعد نفاذ أحكامه ما لم يتعارض مع أحكامها ، وكان النص في المادة ۲۳۳ منه على أن ” (۱) تحدد المسئولية أيا كان نوعها عن هلاك البضائع أو تلفها بما لا يجاوز ألفى جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يجاوز ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضاعة ، أي الحدين أعلى . (۲) وإذا جمعت الطرود أو الوحدات في حاويات ، وذكر في سند الشحن عدد الطرود أو الوحدات التي تشملها الحاوية عد كل منها طرداً أو وحدة مستقلة فيما يتعلق بتعيين الحد الأعلى للمسئولية ، وإذا لم تكن الحاوية مملوكة للناقل أو مقدمة منه وهلكت أو تلفت اعتبرت طرداً أو وحدة مستقلة “. مفاده أن المشرع المصري وإن ساير الاتفاقيات الدولية سالفة الذكر الخاصة بنقل البضائع عن طريق البحر في وضع حد أقصى لمسئولية الناقل البحري عن هلاك البضائع أو تلفها إلا أنه قطع دابر الخلف حول ما تمثله القيمة الواردة في كل منها والمتخذة معياراً لكيفية تحديد مقدار التعويض في حده الأقصى لهذه المسئولية مقومة بالعملة المصرية بأن حددها بما لا يجاوز ألفى جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يزيد عن ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضاعة أي الحدين أعلى متخذاً من عدد الطرود أو وزن البضاعة وسيلة لهذا التحديد تبعاً لأعلى المبلغين بما لا يجوز للمحاكم تجاوزه وإن كان يمكن لها أن تهبط به ليكون التعويض بقدر الضرر. لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن حادث احتراق الحاوية محل النزاع – وما بها من بضائع قد وقع في ۲۷ يونية سنة ۱۹۹۷ وأقيمت دعوى التعويض بشأنه بتاريخ ۱۹ من يولية سنة ۱۹۹۷ أي في تاريخ لاحق لنفاذ قانون التجارة البحري رقم ۸ سنة ۱۹۹۰ ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وإن عرض في أسبابه إلى المادة ۲۳۳ منه إلا أنه لم يطبق ما ورد بها من أحكام بشأن تحديد أعلى قيمتي عدد الطرود أو وحدة الشحن أي الوزن الإجمالي للبضاعة بعد أن قدرت المطعون ضدها الأولى قيمة الضرر المطالب بمبلغ ۲۲۵۰۰۰ دولار وهو ما يقل عن أعلى هاتين القيمتين فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب في غير محله .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

 

(الطعن ۳۵۹۳ لسنة ۷۳ ق جلسة ۲۸/ ٦/ ۲۰۰۵ س ۵٦ ق ۱۲۱ ص ٦۹۸)

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2