حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026
حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026 منشور فني رقم 5 بتاريخ 14 / 4 / 2026 بشأن حظر التصرف في وحدات الموظفين
حكم محكمة النقض رقم 37 لسنة 44 قضائية ( جنائى ) : العلم الذى يبدأ به ميعاد الثلاثة أشهر المقررة بالمادة 2/3 إجراءات لتقديم الشكوى . وجوب أن يكون علما يقينيا
الموجز : –
العلم الذى يبدأ به ميعاد الثلاثة أشهر المقررة بالمادة 2/3 إجراءات لتقديم الشكوى . وجوب أن يكون علما يقينيا . إقامة الحكم قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن على افتراض علمه بالوقائع موضوعها منذ أكثر . من ثلاثة أشهر سابقة على إقامتها . قصور
القاعدة : –
من المقرر أن علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها يعتبر من الوقائع التي رتبت عليها المادة 2/3 من قانون الإجراءات الجنائية أثراً قانونياً بما لا يصح معه افتراض هذا العلم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول دعوى الطاعن تأسيساً على افتراض علمه بالوقائع التي تضمنتها منذ أكثر من ثلاثة أشهر سابقة على تاريخ رفعها دون أن يعنى الحكم باستظهار ملابسات هذه الشكاوى وما إذا كانت عن الوقائع السابقة ذاتها أم عن وقائع جديدة أخرى، ودون أن يورد الدليل على العلم اليقيني، فإنه يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب.
(الطعن رقم 37 لسنة 44 قضائية جلسة 1974/03/12 س 25 ع 1 ص 271 ق 60)
حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026 منشور فني رقم 5 بتاريخ 14 / 4 / 2026 بشأن حظر التصرف في وحدات الموظفين
منشور فني رقم 7 لسنة 2026 بشأن وقف خدمات الشهر العقاري بسبب النفقة تفاصيل المنشور الفني رقم 7 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مذكرة دفاع فى جريمة توظيف أموال أفضل صيغة مذكرة دفاع فى جريمة توظيف أموال وفقًا لأحكام القانون المصرى وأحدث أحكام محكمة النقض، مع أهم الدفوع القانونية