You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 37 لسنة 44 قضائية ( جنائى ) : العلم الذى يبدأ به ميعاد الثلاثة أشهر المقررة بالمادة 2/3 إجراءات لتقديم الشكوى . وجوب أن يكون علما يقينيا 

حكم محكمة النقض رقم 37 لسنة 44 قضائية ( جنائى ) : العلم الذى يبدأ به ميعاد الثلاثة أشهر المقررة بالمادة 2/3 إجراءات لتقديم الشكوى . وجوب أن يكون علما يقينيا 

 

 

الموجز : –

العلم الذى يبدأ به ميعاد الثلاثة أشهر المقررة بالمادة 2/3 إجراءات لتقديم الشكوى . وجوب أن يكون علما يقينيا . إقامة الحكم قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن على افتراض علمه بالوقائع موضوعها منذ أكثر . من ثلاثة أشهر سابقة على إقامتها . قصور

 

القاعدة : –

من المقرر أن علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها يعتبر من الوقائع التي رتبت عليها المادة 2/3 من قانون الإجراءات الجنائية أثراً قانونياً بما لا يصح معه افتراض هذا العلم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول دعوى الطاعن تأسيساً على افتراض علمه بالوقائع التي تضمنتها منذ أكثر من ثلاثة أشهر سابقة على تاريخ رفعها دون أن يعنى الحكم باستظهار ملابسات هذه الشكاوى وما إذا كانت عن الوقائع السابقة ذاتها أم عن وقائع جديدة أخرى، ودون أن يورد الدليل على العلم اليقيني، فإنه يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب.

 

(الطعن رقم 37 لسنة 44 قضائية جلسة 1974/03/12 س 25 ع 1 ص 271 ق 60)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,