You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 37 لسنة 44 قضائية ( مدنى ) : عدم بيان المدعى موطنه الاصلى فى صحيفة افتتاح الدعوى . أثر . جواز إعلانه بصحيفة الاستئناف فى موطنه المختار المبين بصحيفة دعواه . م 214 مرافعات . لايغير من ذلك أن يكون المستأنف عالما بالموطن الأصلى للدعى المستأنف عليه
الموجز : –
عدم بيان المدعى موطنه الاصلى فى صحيفة افتتاح الدعوى . أثر . جواز إعلانه بصحيفة الاستئناف فى موطنه المختار المبين بصحيفة دعواه . م 214 مرافعات . لايغير من ذلك أن يكون المستأنف عالما بالموطن الأصلى للدعى المستأنف عليه .
القاعدة : –
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 214 مرافعات تنص على أنه ” إذا كان المطعون ضده هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة ” فإنه يصبح إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون عليه إذا كان هو المدعى . فى موطنه المختار المبين فى صحيفة إفتتاح الدعوى ذلك أن مناط صحة إعلان الطعن فى الموطن المختار فى هذه الحالة هو خلو صحيفة الدعوى من بيان موطن المدعى الأصلى و هو حق للطاعن لم يورد الشارع قيداً عليه . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده هو المدعى و لم يبين موطنه الأصلى سواء فى صحيفة إفتتاح الدعوى أو فى ورقة إعلان الحكم فإنه يصح إعلانه فى الموطن المختار. لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أبطل هذا الإعلان تأسيساً على أن الطاعن ليس على جهل تام بموطن المطعون ضده الأصلى بسبب علاقة العمل بينهما فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 37 لسنة 44 قضائية جلسة 1980/04/19 س 31 ع 1 ص 1144 ق 219)