You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 3759 لسنة 62 قضائية ( مدنى ) : بطلان الاعلان لتحرير المحضر البيانات بخط يستحيل قراءتة 

حكم محكمة النقض رقم 3759 لسنة 62 قضائية ( مدنى ) : بطلان الاعلان لتحرير المحضر البيانات بخط يستحيل قراءتة 

 

 

الموجز : – 

إثبات المحضر بورقة إعلان الحكم تسليمه صورة الإعلان إلى ابن عم المعلن إليه. تحريره باقي البيانات بخط غير مقروء لا يبين منه إثباته بيان عدم وجود المعلن إليه . أثره. بطلان الإعلان.

 

القاعدة : – 

البين من ورقة إعلان الحكم الابتدائي إلى الطاعن. أن المحضر وإن كان قد أثبت فيها أنه قام بتسليم صورة الإعلان إلى ابن عم الطاعن “المعلن إليه”…. إلا أنه حرر باقي البيانات بخط يستحيل قراءته بحيث لا يبين منها إثباته البيان الخاص بعدم وجود الطاعن وهو ما يتكافأ مع عدم ثبوت هذا البيان ويرتب بطلان الإعلان.

 

(الطعن رقم 3759 لسنة 62 جلسة 1999/01/14 س 50 ع 1 ص 105 ق 15)

 

 

الموجز : –

اعتوار صورة ورقة الإعلان نقص أو خطأ أو اشتماله على بيان لا يمكن قراءته . أثره. بطلان الإعلان ولو كان الأصل صحيحاً . عله ذلك . عدم جواز تكملة النقص فى بيانات ورقة الإعلان بدليل مستمد من غير الورقة ذاتها.

القاعدة : – 

المقرر أنه إذا اعتور صورة ورقة الإعلان نقص أو خطا أو اشتملت على بيان لا يمكن قراءته- كبيان عدم وجود المطلوب إعلانه مثلا- بطل الإجراء ولو كان الأصل صحيحاً وكان البيان مكتوباً فيه بخط واضح. إذ لا يجوز فى هذه الحالة تكملة النقص فى بيانات ورقة الإعلان بأي دليل آخر مستمد من غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل.

(الطعن رقم 3759 لسنة 62 جلسة 1999/01/14 س 50 ع 1 ص 105 ق 15)

 

 

الموجز : –

إعلان الحكم لا يكون إلا بواسطة المحضرين . وجوب مراعاة كافة إجراءات إعلان أوراق المحضرين المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو فى موطنه الأصلي . مؤداه. تسليم المحضر صورة إعلان الحكم فى موطن المعلن إليه إلى أحد الأشخاص الذين عددتهم المادة 10 /2 مرافعات . إغفاله إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه شخصيا . أثره. بطلان الإعلان . م 19 مرافعات

القاعدة : – 

إعلان الحكم لا يكون إلا بواسطة المحضرين بناء على طلب المحكوم له على أن تراعى فى إعلانه كل الإجراءات والأوضاع المتعلقة بإعلان سائر أوراق المحضرين المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو فى موطنه الأصلي حسبما جاء فى نص الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون المرافعات حيث يجري على أنه “وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار” بما مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المحضر إذا ما قام بتسليم الورقة إلى أحد من هؤلاء دون أن يثبت عدم وجود المطلوب إعلانه شخصياً ترتب على ذلك بطلان الإعلان طبقاً للمادة 19 من ذات القانون.

(الطعن رقم 3759 لسنة 62 جلسة 1999/01/14 س 50 ع 1 ص 105 ق 15)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,