You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم ۳۷۷۲۷ لسنة ۷۲ قضائية ( جنائى ) : لاجـريمة ولا عقوبة إلا بنص
” لما كان القانون رقم ۲۷۷ لسنة ۱۹۵۹ في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية المعدل بالقانون رقم ۱۳ لسنة ۱۹۹۹ ـ الذى تساندت إليه النيابة العامة بوجه الطعـن ـ والقانون رقم ٤ لسنة ۱۹۹۰ في شأن الأحكام الخاصة بمترو الأنفاق ، والقانون رقم ٤ لسنة ۱۹۹٤ في شأن البيئة المعدل بالقانون رقم ۹ لسنة ۲۰۰۹ قد خلت مواد كل منها من وصف فعل المطعون ضده ـــــ وهو إلقاء منديل على أرضية محطة المترو ــــ والعقاب عليه لا بالحبس ولا بالغرامة ، ومن ثم يضحى الفعل ذاك غير مـؤثم بأى مـن هـذه القوانين ، لما هو مقرر أن الأصل هو وجوب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وأن القيـاس محظـور في مجـال التـأثيم وأنه لا جـريمة ولا عقوبة إلا بنص . ومن ناحية أخرى ، فإن هذه المحكمة تشير في هذا الخصوص إلى أن المادة الأولى من القانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹٦۷ في شأن النظافة العامة وتعديلاته وآخرها القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۵ قد نصت على أنـه يحظـر وضـع القمامـة أو القـاذورات أو المتخلفات أو المياه القذرة في غير الأماكن التى يحددها المجلس المحلى ، وأن المادة التاسعة من ذات القانون تعـاقب كل مخالف لذلك بعقـوبة المخـالفة وهى الغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز خمسين جنيهاً ، ومن ثم فإن الواقعة على هذا النحو لا توفر في حق الطاعن حالة التلبس المنصوص عليها في المادتين ۳٤ ، ۳۵ من قانون الإجـراءات الجنـائية ، ولا تبيح بالتالى لمأمور الضبط القضائي حق القبض وإجراء التفتيش ولو كان وقائياً ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قام بتفتيش المطعون ضده لما ألقى بمنديل على أرضية محطة مترو الأنفاق وانتهى إلى أن تلك الجريمة ليست مـن الجنـايات أو الجنح التى تبرر القبض والتفتيش، فإنه يكون قد اقتـرن بالصـواب فيما قضى به من براءة المطعون ضده استناداً إلى بطلان القبض والتفتيش وبطـلان الـدليل المستمد منهما ، ويضحـى ما تثيره النيابة العامة في هذا الصدد غيـر سديد “.
” الدوائر الجنائية - الطعن رقم ۳۷۷۲۷ / ۷۲ بتاريخ ٦-۱۲-۲۰۰۹ “