You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 38328 لسنة 73 قضائية ( جنائى ) : إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد اتصال المحكمة بها غير جائز
” من المقرر أن قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد استقر على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها فإنه لا محل للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان أمر الإحالة، وإلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد اتصالها بالمحكمة وهو غير جائز . لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين أو المدافعين عنهم لم يثر شيئاً بشأن بطلان أمر الإحالة التكميلي، وكان هذا القرار إجراء سابق على المحاكمة فإنه لا يقبل منهم إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لم يدفع به أمام محكمة الموضوع، أما عما ينعاه الطاعنان عن مخالفة المحكمة لصحيح القانون بتعرضها لمحاكمة متهمين جدد ووقائع جديدة دون أن تفصح عن اتخاذها حق التصدي قبلهم وما يستتبع ذلك من عدم جواز فصلها في الدعوى فمردود بأن البين من الأوراق أن المحكمة لم تتعرض من تلقاء نفسها لهؤلاء المتهمين الجدد ولم تدخلهم ، إنما قامت النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام بإحالة متهمين جدد – هما الطاعنان – بعد التحقيق معهما إلى المحكمة لاتهامهما في ذات الواقعة المنظورة بأمر إحالة تكميلي وقائمة أدلة ثبوت تكميلية خاصة بهما . لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس للمحكمة أن تحدث تغييراً في أساس الدعوى بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة إلا أن النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام لها أن تطلب من المحكمة هذه الإضافة بما ينبني عليها من تغيير في الأساس أو زيادة في عدد الجرائم المقامة بشأنها الدعوى قبل المتهمين إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك في مواجهة المتهم أو مع إعلانه إذا كان غائباً، وأن يكون أمام محكمة الموضوع حتى لا تحرمه فيما يتعلق بالأساس الجديد أو الجريمة الجديدة من إبداء دفاعه . لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد واجهت المتهمين بأمر الإحالة التكميلي والمقدم من النيابة العامة بجلسة 8/3/2004 بالتهم المنسوبة إليهما وحضر عنهما محامون للدفاع عنهما فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد لا يكون سديداً “.
(الطعن رقم 38328 لسنة 73 جلسة 2004/04/01 س 55 ص 287 ق 42)