You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 3855 لسنة 65 قضائية ( جنائى ) : اشتراط تقديم الشكوى في الفترة المحددة بالمادة ٢ إجراءات. قيد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية دون المدعي بالحقوق المدنية فله أن يحركها بطريق الادعاء المباشر. تقدم المجني عليه بشكواه إلى جهة التحقيق وتباطئها في التصرف فيها إلى ما بعد فوات الميعاد القانوني. يحول دون سقوط حقه في إقامة دعواه بالطريق المباشر. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون. يوجب نقضه 

حكم محكمة النقض رقم 3855 لسنة 65 قضائية ( جنائى ) : اشتراط تقديم الشكوى في الفترة المحددة بالمادة 3 إجراءات. قيد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية دون المدعي بالحقوق المدنية فله أن يحركها بطريق الادعاء المباشر. تقدم المجني عليه بشكواه إلى جهة التحقيق وتباطئها في التصرف فيها إلى ما بعد فوات الميعاد القانوني. يحول دون سقوط حقه في إقامة دعواه بالطريق المباشر. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون. يوجب نقضه 

 

 

 

العنوان : – سب و قذف . دعوى جنائية”قيود تحريكها”. دعوى مباشرة . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” نقض ” حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون “.

 

الموجز : –  اشتراط تقديم الشكوى في الفترة المحددة بالمادة 3 إجراءات. قيد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية دون المدعي بالحقوق المدنية فله أن يحركها بطريق الادعاء المباشر. تقدم المجني عليه بشكواه إلى جهة التحقيق وتباطئها في التصرف فيها إلى ما بعد فوات الميعاد القانوني. يحول دون سقوط حقه في إقامة دعواه بالطريق المباشر. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون. يوجب نقضه.

 

القاعدة : – من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها – ومن بينها جريمتي القذف والسب المقامة عنهما الدعوى المطروحة – هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعي بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأية صورة من الصور في حدود القواعد العامة في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبها، فإذا كان المجني عليه قد تقدم بشكوى عن الواقعة خلال الثلاثة أشهر المتقدم بيانها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي وتراخي تحقيقها أو التصرف فيها إلى ما بعد فوات هذه المدة فيجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق الادعاء المباشر لأنه يكون قد حفظ حقه من السقوط بتقديمه الشكوى في الميعاد وأبان عن رغبته في السير فيها، فضلاً عن أنه لا يصح أن يتحمل مغبة إهمال جهة التحقيق أو تباطئها. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن – أن المدعي بالحقوق المدنية قد تقدم بشكواه ضد المطعون ضده بتاريخ ٧ من أكتوبر سنة ١٩٩٣ عن واقعة إستلامه خطاب المشكو في حقه في ١٤ من سبتمبر سنة ١٩٩٣ متضمناً عبارات القذف والسب طالباً اتخاذ الإجراء القانوني وقيد بلاغه برقم ٤٦٥٢ لسنة ١٩٩٣ إداري قسم …….، وقد أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه الماثلة بالطريق المباشر بصحيفة أعلنت قانوناً للمطعون ضده في ١٤ يناير سنة ١٩٩٤. لما كان ذلك، فإن قيام المدعي بالحقوق المدنية بتقديم شكواه في الميعاد القانوني قد حال دون سقوط حقه في إقامة دعواه المباشرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أنه لم يقم دعواه إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ورتب على ذلك الاستجابة للدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية يكون قد أخطأ في تأويل القانون ويتعين لذلك نقضه، وإذ كان الخطأ الذي تردى فيه الحكم قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

 

( الطعن رقم ٣٨٥٥ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠١/١١/١٨ )

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٧٠ – صفحة ٨٩١ )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1