You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 393 لسنة 63 قضائية ( أحوال شخصية ) : نشوز الزوجة ليس بمانع من نظر دعوى التطليق للضرر
قضت محكمة النقض في ذلك بأن :
” من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف عن التطليق للضرر ، إذ تقوم الأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة في منزل الزوجية ، بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و لا يسوغ القول بأن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها حاسم في نفي ما تدعيه من مضارته لها ، إذ أن النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق و الفصل فيها لاختلاف المناط في كليهما ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم المستأنف الذي قضى بالتطليق للهجر، و قضى برفض الدعوى على سند من أن الطاعة ناشزاً بعد أن تركت اعتراضها على إنذار الطاعة الموجه من المطعون ضده إليها للشطب بما لا يجوز لها الإدعاء بهجره لها ، و إذ اتخذ الحكم من النشوز أساساً لرفض دعوى التطليق للضرر، رغم أن النشوز بفرض حصوله ليس بمانع من نظر دعوى التطليق ، و من ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون “.
( الطعن رقم 393 لسنة 63 قضائية – جلسة 12/1/1998 )