You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 396 لسنة 46 قضائية ( مدنى ) : طلاق مستأجر المسكن لزوجته . الحكم بناء على طلبه إخلائها من العين . لاخطأ
العنوان : – إيجار . وكالة .
الموجز : – طلاق مستأجر المسكن لزوجته . الحكم بناء على طلبه إخلائها من العين . لاخطأ .
القاعدة : – إذ كان الثابت أن الطاعنة كانت أبان التعاقد – في عقد الإيجار – زوجة للمستأجر المطعون عليه فإن وجودها معه بالعين المؤجرة منذ بدء الإيجار لا يجعل منها مستأجرة لها. لما كان ما تقدم ، فليس للطاعنة و قد ثبت طلاقها من المطعون عليه المستأجر ، سند للبقاء في العين التى يستأجرها ، و يكون الحكم بإخلائها متفق و صحيح القانون .
( الطعن رقم ٣٩٦ لسنة ٤٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٠/٠٣/٢٦ )
مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ١٧٩ – صفحة ٩١٣ )