You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 401 لسنة 64 قضائية ( أحوال شخصية ) : للزوجة طلب التطليق بسبب إيذاء بالقول أو الفعل و لو لمرة واحدة

حكم محكمة النقض رقم 401 لسنة 64 قضائية ( أحوال شخصية ) : للزوجة طلب التطليق بسبب إيذاء بالقول أو الفعل و لو لمرة واحدة

 

قضت محكمة النقض في ذلك بأن :

 

” المشرع استقى الحكم المقنن بالمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية من مذهب الإمام مالك ، فيتعين الرجوع إليه في هذا الخصوص ، و كان من المقرر في فقه المالكية أن للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أي نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو الفعل الذي لا يكون عادة بين أمثالهما و لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و أنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها وفق المشهور عندهم أن يتكرر إيقاع الأذى بها ، بل يكفي لذلك أن يثبت أن زوجها أتى معها ما تتضررمنه و لو لمرة واحدة ….. . ” .

 

( الطعن رقم 401 لسنة 64 قضائية – جلسة 30/11/1998 )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1