You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 405 لسنة 72 قضائية ( مدنى ) : حق الملكية . مقتضاه . لمالك العقار وحده السلطة التامة في تقدير صيانته أو هدمه . لا يجوز التقييد من هذه السلطة إلا لسبب مشروع وغاية مشروعة
العنوان : – اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط ” . التزام ” نطاق الالتزام : المصلحة المشروعة ” . إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : هدم المبانى غير السكنية بقصد التوسعة وإعادة البناء ” ” الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ” . ملكية ” نطاق حق الملكية : حق مالك الأماكن غير المؤجرة في تقدير صيانته أو هدمه ” .
الموجز : – حق الملكية . مقتضاه . لمالك العقار وحده السلطة التامة في تقدير صيانته أو هدمه . لا يجوز التقييد من هذه السلطة إلا لسبب مشروع وغاية مشروعة .
القاعدة : – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مقتضى حق الملكية أن يكون لمالك العقار وحده السلطة التامة في تقدير صيانته أو هدمه ولا يجوز الانتفاص من سلطات المالك إلا لسبب مشروع وغاية مشروعة .
( الطعن رقم ٤٠٥ لسنة ٧٢ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٥ )