You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم ٤۰۵ لسنة ۷۲ قضائية ( مدنى ) :  حق الملكية . مقتضاه . لمالك العقار وحده السلطة التامة في تقدير صيانته أو هدمه . لا يجوز التقييد من هذه السلطة إلا لسبب مشروع وغاية مشروعة

حكم محكمة النقض رقم ٤۰۵ لسنة ۷۲ قضائية ( مدنى ) :  حق الملكية . مقتضاه . لمالك العقار وحده السلطة التامة في تقدير صيانته أو هدمه . لا يجوز التقييد من هذه السلطة إلا لسبب مشروع وغاية مشروعة

 

 

العنوان : -  اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : الطعون على قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط ” . التزام ” نطاق الالتزام : المصلحة المشروعة ” . إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : هدم المبانى غير السكنية بقصد التوسعة وإعادة البناء ” ” الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ” . ملكية ” نطاق حق الملكية : حق مالك الأماكن غير المؤجرة في تقدير صيانته أو هدمه ” .

 

الموجز : -  حق الملكية . مقتضاه . لمالك العقار وحده السلطة التامة في تقدير صيانته أو هدمه . لا يجوز التقييد من هذه السلطة إلا لسبب مشروع وغاية مشروعة .

 

القاعدة : -  المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مقتضى حق الملكية أن يكون لمالك العقار وحده السلطة التامة في تقدير صيانته أو هدمه ولا يجوز الانتفاص من سلطات المالك إلا لسبب مشروع وغاية مشروعة .

 

( الطعن رقم ٤٠٥ لسنة ٧٢ قضائية دوائر الايجارات - جلسة ٢٠١٤/٠٤/٠٥ )

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2