You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 4060 لسنة 72 قضائية ( مدنى ) : قضاء الحكم الجنائي بإلزام قائد السيارة مرتكبة الحادث بأداء تعويض مؤقت للطاعن . مؤداه . عدم تقادم دعواه إلا بفوات خمس عشرة سنة . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الأخير في دعوى التعويض النهائي بالتقادم الثلاثى . خطأ ومخالفة للقانون وقصور
الموجز : – قضاء الحكم الجنائي بإلزام قائد السيارة مرتكبة الحادث بأداء تعويض مؤقت للطاعن . مؤداه . عدم تقادم دعواه إلا بفوات خمس عشرة سنة . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الأخير في دعوى التعويض النهائي بالتقادم الثلاثى . خطأ ومخالفة للقانون وقصور.
القاعدة : – وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة سند الدعوى قضى بإلزام قائد السيارة مرتكبة الحادث بأن يؤدى للطاعن تعويض مؤقت فلا تتقادم دعواه بالتعويض إلا بمرور خمس عشرة سنة وكان الحكم المطعون فيه قد اجتزأ القول بأن الحكم الجنائي صدر غيابياً بتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٩٩٣ وخلت الأوراق مما يفيد إعلان المتهم بالحكم الجنائي وأقيمت الدعوى الماثلة في ٢٧ / ١١ / ١٩٩٩ فتكون الدعوى الجنائية قد سقطت بمضى المدة وكذا الحكم الصار فيها ورتبت على ذلك قضاءه بسقوط حق الطاعن في دعواه الماثلة بالتعويض النهائي بالتقادم الثلاثى بالمخالفة للنظر السابق حال أن انقضاء الدعوى الجنائية لا تأثير له على الدعوى المدنية المرفوعة معها ودون أن يُعنى ببحث مدى اكتساب الحكم الصادر بالتعويض المؤقت في الدعوى المدنية قوة الشئ المحكوم فيه من عدمه الأمر الذى حجبه عن نظر موضوع استئناف الطاعن والرد على أسبابه فإنه يكون قد عاره فضلاً عن القصور في التسبيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
( لطعن رقم ٤٠٦٠ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٤/١٧ )