You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم ٤۱٦۷ لسنة ٦۸ قضائية ( تجارى ) : الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية . تقادمها بمضى سبع سنوات من تاريخ حلول الوفاء بالالتزام . الأحكام النهائية فى تلك الدعاوى . سقوطها بمضى عشر سنوات
الموجز : -
الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية . تقادمها بمضى سبع سنوات من تاريخ حلول الوفاء بالالتزام . الأحكام النهائية فى تلك الدعاوى . سقوطها بمضى عشر سنوات . إعمال هذا التقادم . استثناء من الأصل العام لا يجوز التوسع فيه . شرطه . أن يكون طرفى المعاملة من التجار وأن يرتبط بالالتزامات التجارية فيها . م ٦۸ ق ۱۷ لسنة ۱۹۹۹.
القاعدة : -
النص فى المادة ٦۸ من القانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ تنص على أن ” تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضى سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ، وكذلك تسقط بمضى عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة فى تلك الدعاوى ، ومفاد هذا النص أن المشرع استحدث حكماً يتعلق بتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية وحدد هذه المدة بسبع سنوات بحيث يبدأ سريانها من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام ، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك كذلك تسقط بمضى عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة فى تلك الدعاوى ، مفاده أنه لا يجوز إعمال هذا التقادم إذا تخلف أحد شروطه وهى أن يكون طرفى المعاملة من التجار ، وأن يرتبط بالالتزامات التجارية فيها ، ولما كان هذا التقادم استثناء من الأصل العام فإنه لا يجوز التوسع فى تفسيره .
(الطعن رقم ٤۱٦۷ لسنة ٦۸ قضائية جلسة ۲۰۱۰/۱۱/۲۲ س ٦۱ ص ۹۲۲ ق ۱۵۵)