You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 4356 لسنة 88 قضائية ( جنائى ) : مأموري الضبط القضائي . بعضهم ذوي اختصاص خاص مقصور على جرائم معينة تحددها طبيعة وظائفهم. أساس ذلك. المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 50 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 بشأن مكافحة المخدرات . مثال لتسبيب سائغ فى اطراح الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش فى جريمة إحراز عقار مخدر بغير قصد مسمي

حكم محكمة النقض رقم 4356 لسنة 88 قضائية ( جنائى ) : مأموري الضبط القضائي . بعضهم ذوي اختصاص خاص مقصور على جرائم معينة تحددها طبيعة وظائفهم. أساس ذلك. المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 50 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 بشأن مكافحة المخدرات . مثال لتسبيب سائغ فى اطراح الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش فى جريمة إحراز عقار مخدر بغير قصد مسمي

 

 

الموجز : –

مأموري الضبط القضائي . بعضهم ذوي اختصاص خاص مقصور على جرائم معينة تحددها طبيعة وظائفهم. أساس ذلك. المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 50 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 بشأن مكافحة المخدرات . مثال لتسبيب سائغ فى اطراح الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش فى جريمة إحراز عقار مخدر بغير قصد مسمي .

 

القاعدة : – 

لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله: ” وحيث إنه عن الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولما كان من المقرر أن التلبس حالة عينية تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها شريطة أن يكون هناك من المظاهر الخارجية ما ينبئ بذاته عن وقوع الجريمة بطريقة تدركها الحواس أي أن إدراك الجريمة المتلبس بها لا يكون إلا بحاسة من الحواس الطبيعية لمأمور الضبط القضائي أو رجل السلطة العامة ، وكانت المادة 50 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد خولت لمفتش الإدارة العامة للصيدليات بوزارة الصحة دخول مخازن ومستودعات الاتجار فى الجواهر المخدرة والصيدليات وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون وخولت لهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي بما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال، وإذ كان ذلك وكان الثابت من شهادة شاهدى الإثبات أنه صدر أمر من رئاسة تفتيش الإدارة العامة للصيدليات بتكليف لجنة من الشاهد الثاني وآخران معه وهم من مفتشي الصيدليات والذين يتمتعون بصفة مأموري الضبط القضائي لمرافقة الشاهد الأول وهو ضابط بالإدارة العامة لمباحث القاهرة وأحد مأموري الضبط القضائي فى مهمة تتعلق بالتفتيش على صيدلية المتهم وهو من صميم اختصاصات المذكورين وإذا تبين لهم أثناء عملية التفتيش وجود جواهر مخدرة غير مصرح للمتهم بحيازتها أو تداولها إذ إنه وحسبما قرر المتهم طرحه وأمام هذه المحكمة أنه غير مرخص له بحيازة وتداول العقاقير المخدرة ولا توجد ثمة سجلات يتم تدوين أي عقاقير مخدرة بها وكان الهدف الأساسي من دخول تلك الصيدلية من قبل المذكورين هو ضبط ما عسی أن يُسفر عنه التفتيش من وجود عقاقير مخدرة ومن ثم تكون حالة التلبس قد تحققت جلية لهم فإذا ما قاموا بضبطها وضبط المتهم فإن ذلك يكون تطبيقاً لصحيح القانون بل هي إحدى الحالات المثلى لتوافر حالة التلبس التي عناها المشرع ويكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش صحيحاً منتجاً لكافة آثاره القانونية ويضحى الدفع المبدی من دفاع المتهم فى هذا الشأن على غیر سند من القانون والواقع متعیناً طرحه “. ومن حيث إنه يبين من نص المادة ۲۳ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 26 لسنة ۱۹۷۱ أن مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام وبعضهم ذو اختصاص خاص مقصور على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم، وهم الذين عنتهم المادة ۲۳ بقولها ” ويجوز بقرار وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم”، كما نصت المادة 50 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ على أن ” لمفتش الصحة دخول مخازن ومستودعات الاتجار فى الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات … ومعامل التحاليل الكيمائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة، ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بهذه المحال، ولهم أيضاً مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون فى المصالح الحكومية والهيئات الإقليمية والمحلية، ولا يجوز لغيرهم من مأموري الضبط القضائي تفتيش المحال الواردة فى الفقرة السابقة إلا بحضور أحد مفتشي الصيدلية “، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش بما يتفق مع ما تقدم، فيكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .

 

(الطعن رقم 4356 لسنة 88 قضائية  جلسة 2018/11/24)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,