You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 4449 لسنة 82 قضائية ( مدنى ) :  الهبة بين الزوجين . اعتبارها مانع من الرجوع فيها حتى بعد انقضاء الزوجية . م ٥٠٢ / د . مدنى

حكم محكمة النقض رقم 4449 لسنة 82 قضائية ( مدنى ) :  الهبة بين الزوجين . اعتبارها مانع من الرجوع فيها حتى بعد انقضاء الزوجية . م ٥٠٢ / د . مدنى

 

 

العنوان : –  بيع ” صورية عقد البيع : الصورية النسبية ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ” . الصورية ” الصورية النسبية ” . هبة ” الرجوع في الهبة : من موانع الرجوع في الهبة ” الهبة المستترة ” .

الموجز : –  الهبة بين الزوجين . اعتبارها مانع من الرجوع فيها حتى بعد انقضاء الزوجية . م ٥٠٢ / د . مدنى .

القاعدة : –  المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٥٠٢ / د من القانون المدنى ترفض طلب الرجوع في الهبه إذا كانت الهبه من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الراهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.

 

( الطعن رقم ٤٤٤٩ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠١/١٩ )

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1