You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم ٤٤٤۹ لسنة ۸۲ قضائية ( مدنى ) :  الهبة بين الزوجين . اعتبارها مانع من الرجوع فيها حتى بعد انقضاء الزوجية . م ٥٠٢ / د . مدنى

حكم محكمة النقض رقم ٤٤٤۹ لسنة ۸۲ قضائية ( مدنى ) :  الهبة بين الزوجين . اعتبارها مانع من الرجوع فيها حتى بعد انقضاء الزوجية . م ٥٠٢ / د . مدنى

 

 

العنوان : -  بيع ” صورية عقد البيع : الصورية النسبية ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ” . الصورية ” الصورية النسبية ” . هبة ” الرجوع في الهبة : من موانع الرجوع في الهبة ” الهبة المستترة ” .

الموجز : -  الهبة بين الزوجين . اعتبارها مانع من الرجوع فيها حتى بعد انقضاء الزوجية . م ٥٠٢ / د . مدنى .

القاعدة : -  المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٥٠٢ / د من القانون المدنى ترفض طلب الرجوع في الهبه إذا كانت الهبه من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الراهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.

 

( الطعن رقم ٤٤٤٩ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٤/٠١/١٩ )

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2