You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 4449 لسنة 82 قضائية ( مدنى ) : الهبة بين الزوجين . اعتبارها مانع من الرجوع فيها حتى بعد انقضاء الزوجية . م ٥٠٢ / د . مدنى
العنوان : – بيع ” صورية عقد البيع : الصورية النسبية ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ” . الصورية ” الصورية النسبية ” . هبة ” الرجوع في الهبة : من موانع الرجوع في الهبة ” الهبة المستترة ” .
الموجز : – الهبة بين الزوجين . اعتبارها مانع من الرجوع فيها حتى بعد انقضاء الزوجية . م ٥٠٢ / د . مدنى .
القاعدة : – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٥٠٢ / د من القانون المدنى ترفض طلب الرجوع في الهبه إذا كانت الهبه من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الراهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.
( الطعن رقم ٤٤٤٩ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠١/١٩ )