You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 4457 لسنة 77 قضائية ( تجارى ) : جواز القضاء بالتعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدى بعملة أجنبية
جواز القضاء بالتعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدى بعملة أجنبية : –
” النص في الفقرة الرابعة من المادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003 في شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد على أن ” ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعاً في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر ” . يدل على أن المشرع لم يحظر التعامل داخل البلاد بغير الجنيه المصرى إلا شراءً وبيعاً في مجال السلع والخدمات ما لم يُنص على خلاف ذلك في قانون أخر . لما كان ذلك , وكان المبلغ المقضى به للمطعون ضدها بالعملة الأجنبية يمثل تعويضاً عن إخلال بالتزام عقدى ومن ثم يكون جائزاً ولا يتعارض مع أحكام القانون سالف الذكر ولا يعد مخالفاً للنظام العام “.
” الدوائر التجارية – 4457 / 77 قضائية بتاريخ 9-11-2010 “