You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 4509 , 4756 لسنة 88 قضائية : ( مدنى ) : لايجوز إعمال شرط حق الرجوع فى البيع الوارد بالعقد متى صدر حكم بصحتة ونفاذه
اصدرت محكمة النقض حكما حديثا بجلسة 15/10/2019 قالت فيه ان مورث المطعون ضدهم باع لنجله عقارا بموجب عقد بيع وقد تضمن البند الثالث من العقد انه يحق للبائع الرجوع فى البيع دون اعتراض من المشترى ثم اقام الطاعن دعوى بحصة ونفاذ هذا العقد واقر البائع فيها بصحتة ونفاذه وقضى فيها بصحة ونفاذ العقد الا ان البائع عاد مره اخرى واقام دعوى فسخ قال فيها انه اعمالا لهذا البند فانه يرجع بارادته فى هذا البيع وقضت محكمة اول درجه بالفسخ استنادا الى ان العقد شريعة المتعاقدين وايدت محكمة الاستئناف هذا الحكم غير ان محكمة النقض كان لها راى اخر قالت فيه ان متى قضى بصحة ونفاذ العقد وأصبح هذا الحكم نهائيا فإنه يجوز حجية الأمر المقضى فى شأن هذا العقد ويمنع الخصوم أنفسهم او خلفهم من التنازع في هذه المسألة بدعوى أخرى بطلب أحقية البائع في الرجوع في البيع دون اعتراض المشترى الموافق على ذلك الشرط الوارد بالبند الثالث من العقد ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين ذلك أن طلب صحة ونفاذ العقد والرجوع فيها وجهان متقابلان لشىء واحد . لما كان ذلك وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم …..المقامة بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ……. أن مورث المطعون ضدهم البائع ” المدعى عليه فيها لم يثر أى منازعة تتعلق بحقه في الرجوع في البيع رغم ان ذلك كان متاحاً وكانت الدعوى تتسع لبحثه فإنه إذا حكم بصحة العقد ونفاذه فإن هذا الحكم وقد أصبح نهائيا يجوز حجية الأمر المقضى في شأن صحة هذا العقد ونفاذه ويمنع الخصوم انفسم من التنازع في هذه المسألة بالدعوى الراهنة ولو بادلة قانونية او واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الاولى ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بفسخ عقد البيع فإنه يكون ناقض قضاء سابقا حاز حجية الأمر المقضى في مسألة اساسية ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة انفسهم واستقرت حقيقتها بينهما وهى صحة ونفاذ العقد مما يعينها ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعنين .
( الطعنين رقمى 4509 ، 4756 لسنة 88 ق جلسة 15/10/2019 )