You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 452 لسنة 37 قضائية ( تجارى ) : اتفاق شخصين على القيام بعمل تجارى يجعلهما تاجرين . تفويض أحدهما للآخر فى القيام بأعمال لازمة لهذا العمل التجارى ومتصلة به يجعلها بدورها تجارية وفقا لمبدأ الأعمال التجارية بالتبعية

حكم محكمة النقض رقم 452 لسنة 37 قضائية ( تجارى ) : اتفاق شخصين على القيام بعمل تجارى يجعلهما تاجرين . تفويض أحدهما للآخر فى القيام بأعمال لازمة لهذا العمل التجارى ومتصلة به يجعلها بدورها تجارية وفقا لمبدأ الأعمال التجارية بالتبعية
الموجز : –
اتفاق شخصين على القيام بعمل تجارى يجعلهما تاجرين . تفويض أحدهما للآخر فى القيام بأعمال لازمة لهذا العمل التجارى ومتصلة به يجعلها بدورها تجارية وفقا لمبدأ الأعمال التجارية بالتبعية . اعتبار عقد الوكالة استنادا إلى ذلك تجاريا وإجازة إثباته بالبينة . لا خطأ .
القاعدة : –
إتفاق الطرفين على القيام بعمل تجارى هو إستغلال مطحن يجعلهما تاجرين و إذ كان تفويض المطعون ضده الأول للطاعن ينطوى على أعمال تتصل بهذا العمل و لازمة له فإن هذه الأعمال تعتبر هى الأخرى أعمالاً تجارية تطبيقاً لمبدأ الأعمال التجارية بالتبعية المنصوص عليها فى الفقرة التاسعة من المادة الثانية من قانون التجارة . و غير صحيح ما يقوله الطاعن من أن العمل التجارى يعتبر مدنياً بالتبعية لتلك الأعمال لأنه هو الأصل و الأصل لا يتبع الفرع . و لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد رتب على هذا النظر بحق إعتبار عقد الوكالة تجارياً و أجاز إثباته بالبينة و رد على دفاع الطاعن فى هذا الصدد فإن النعى عليه بهذين السببين يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 452 لسنة 37 قضائية جلسة 1972/10/28 س 23 ع 3 ص 1225 ق 193)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,