You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 46613 لسنة 59 قضائية ( جنائى ) : انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . بدؤه من يوم وقوع الجريمة ولو جهل المجني عليه ذلك
الموجز : –
انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . بدؤه من يوم وقوع الجريمة ولو جهل المجني عليه ذلك. جريمة الشهادة الزور. وقتية . بدء انقضاء الدعوى فيها من وقت وقوع الشهادة. الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة الشهادة الزور فى تاريخ سابق على إبطال إعلام الوراثة. وجوب تحقيقه. احتساب بدء سريان التقادم من تاريخ الحكم. إخلال بحق الدفاع.
القاعدة : –
من المقرر أن القاعدة العامة فى انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هي أن مدتها تبدأ من تاريخ وقوع الجريمة, دون أن يؤثر فى ذلك جهل المجني عليه بوقوعها وليست جريمة شهادة الزور المستثناة من هذه القاعدة، وكانت هذه الجريمة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع قول الشهادة ولذا يجب أن يكون جريان مدة انقضاء الدعوى فيها من ذلك الوقت، فإذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن جريمة شهادة الزور قد وقعت فى تاريخ معين وأن الدعوى الجنائية قد سقطت وجب عليها أن تحقق هذا الدفع، ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتصيها، وكانت محكمتي أول وثاني درجة لم تجر أيهما تحقيقا فى هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة بل عولت فى ذلك على الحكم القاضي ببطلان إعلام الوراثة واعتبرت تاريخ صدوره في………. هو تاريخ وقوع الجريمة، فى حين أن شهادة الطاعن فى تلك الدعوى كانت قبل صدور الحكم المشار إليه حسبما حصله الحكم الابتدائي فى مدوناته، وهو التاريخ الذي بنى الطاعن دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية على أساسه، فإن الحكم المطعون فيه وقد اعتنق أسباب الحكم الابتدائي يكون فضلاً عن قصوره قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه.
(الطعن رقم 46613 لسنة 59 قضائية جلسة 2001/05/26 س 52 ع 1 ص 523 ق 93)