You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 47271 لسنة 59 قضائية ( جنائى ) : قيام جريمة أعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمة بعدم وجود مقابل وفاء لة قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق ولا عبره بعد ذلك بالأسباب التى دعت صاحب الشيك إلى إصدارة لها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية .
لما كان من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق ، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك فى التداول باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ولا عبره بعد ذلك بالأسباب التى دعت صاحب الشيك إلى إصدارة لها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية .
( الطعن رقم 47271 لسنة 59 ق جلسة 1996/12/15 س 47 ص 1346).