You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 477 لسنة 44 قضائية ( جنائى ) : تحقق التلبس بجريمة الزنا. بمشاهدة ارتكاب الزنا بالفعل. أو بمشاهدة المتهم في ظروف تنبئ بذاتها من وقوع هذا الفعل
العنوان : – إثبات . ” إعتراف ” . ” شهادة ” . ” قرائن ” . ” بوجه عام ” . زنا . تلبس . حكم . ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” . محكمة الموضوع . ” سلطتها في تقدير الدليل ” .
الموجز : – تحقق التلبس بجريمة الزنا. بمشاهدة ارتكاب الزنا بالفعل. أو بمشاهدة المتهم في ظروف تنبئ بذاتها من وقوع هذا الفعل.
القاعدة : – لا يشترط في التلبس بجريمة الزنا أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل، بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكبت بالفعل.
( الطعن رقم ٤٧٧ لسنة ٤٤ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٧٤/٠٦/١٠ )
مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٥٨٠ )