You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 4909 لسنة 81 قضائية ( مدنى ) : عدم الاتفاق على ميعاد إستحقاق القيمة الايجارية . تعجيله فى الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه
الموجز : –
ميعاد استحقاق الأجرة . العبرة فيه باتفاق الطرفين فى العقد . عدم الاتفاق على ميعاد . تعجيله فى الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه . م 27 /1 ق 49 لسنة 1977 . إقامة دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة أو للتكرار قبل انقضاء ذلك الميعاد . أثره . عدم قبول الدعوى ولو تخلف المستأجر عن الوفاء بأجرة استحقت بعد رفعها .
القاعدة : –
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 27/1 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 أن العبرة فى تحديد ميعاد استحقاق الأجرة هى أصلاً باتفاق الطرفين بالعقد فإن لم يبينا فيه تاريخ استحقاقها تعين تعجيلها فى الأسبوع الأول من الشهر المستحقة الأجرة عنه ، فإن كانت الدعوى بالإخلاء لعدم سداد الأجرة أو للتكرار قد أُقيمت قبل انقضاء الموعد المحدد لسداد الأجرة ، فإن الدعوى نفسها تكون غير مقبولة ولو تخلف المستأجر عن الوفاء بأجرة استحقت بعد رفع الدعوى .
(الطعن رقم 4909 لسنة 81 قضائية جلسة 2012/4/4 س 63 ص 571 ق 85)