You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 515 لسنة 72 قضائية ( عمال ) : البطلان المترتب على عدم التوقيع على صحيفة الدعوى أو الطعن من محام مقرر أمام المحكمة . متعلق بالنظام العام . أثره . جواز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى . تصحيح هذا البطلان . شرطه . إتمامة في ذات درجة التقاضى التى استلزم القانون توقيع المحامى على صحيفتها

حكم محكمة النقض رقم 515 لسنة 72 قضائية ( عمال ) : البطلان المترتب على عدم التوقيع على صحيفة الدعوى أو الطعن من محام مقرر أمام المحكمة . متعلق بالنظام العام . أثره . جواز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى . تصحيح هذا البطلان . شرطه . إتمامة في ذات درجة التقاضى التى استلزم القانون توقيع المحامى على صحيفتها

 

 

العنوان : –  دعوى . ” صحيفة الدعوى ” . محاماه . ” توقيع المحامى على الصحيفة ” . بطلان . نظام عام .

الموجز : –  البطلان المترتب على عدم التوقيع على صحيفة الدعوى أو الطعن من محام مقرر أمام المحكمة . متعلق بالنظام العام . أثره . جواز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى . تصحيح هذا البطلان . شرطه . إتمامة في ذات درجة التقاضى التى استلزم القانون توقيع المحامى على صحيفتها . علة ذلك .

القاعدة : – لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن البطلان المترتب على عدم توقيع محام مقرر أمام المحكمة على صحيفة الدعوى أو الطعن متعلق بالنظام العام يجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى . غير أنه يجوز تصحيح هذا البطلان بتوقيع محام مقرر على الصحيفة بعد تقديمها بشرط أن يتم ذلك في ذات درجة التقاضى التى استلزم القانون توقيع المحامى على صحيفتها إذ بصدور الحكم منها تخرج الدعوى من ولايتها .

 

( الطعن رقم ٥١٥ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠٠٧/٠٥/٠٦ )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,