You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 5201 لسنة 75 قضائية ( مدنى ) : مسئولية الإدارة مع تابعها الموظف عن تعويض المضرور عما يصيبه من ضرر بسبب خطأ الموظف المرفقى أو الشخصى . م١٧٤ مدنى . اقتصار رجوعها على الأخير بما حكم به عليها من تعويض على حالة الخطأ الشخصي دون المصلحى أو المرفقي. الخطأ الشخصى . ماهيته . الخطأ الجسيم أو ما قصد به مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة له أو للغير
العنوان : – تضامن ” دعوى التضامن ” . تعويض ” صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير : مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ” ” التعويض الناشئ عن خطأ جهات الحكومة : التعويض عن تقصير الحكومة في إدارة المرافق العامة ” .
الموجز : – مسئولية الإدارة مع تابعها الموظف عن تعويض المضرور عما يصيبه من ضرر بسبب خطأ الموظف المرفقى أو الشخصى . م١٧٤ مدنى . اقتصار رجوعها على الأخير بما حكم به عليها من تعويض على حالة الخطأ الشخصي دون المصلحى أو المرفقي. الخطأ الشخصى . ماهيته . الخطأ الجسيم أو ما قصد به مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة له أو للغير.
القاعدة : – المقرر – في قضاء محكمة النقض – على أنه وإن كانت الإدارة مسئولة مع الموظف أمام المضرور عن التعويض المستحق له ، عما يصيبه من ضرر ، بسبب الخطأ الذى يرتكبه هذا الموظف ، على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال التابع ، المنصوص عليها في المادة ١٧٤ من القانون المدنى ، سواء كان هذا الخطأ مرفقياً أو شخصياً ، إلا أنه ليس لها أن ترجع على هذا الموظف بمقتضى نص المادة ١٧٥ مدنى بما حكم عليها من تعويض ، إلا إذا كان الخطأ الواقع منه خطأً شخصياً ، وليس خطأً مصلحياً أو مرفقياً ، ولا يعتبر ما وقع من الموظف خطأً شخصياً ، إلا إذا كان خطؤه جسيماً ، أو كان مدفوعاً فيه بعوامل شخصية ، قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره .
( الطعن رقم ٥٢٠١ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٣/١٦ )