You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 531 لسنة 46 قضائية ( مدنى ) : عدم جواز الشفعة فى الطوابق أو الشقق المعدة للبيع “

حكم محكمة النقض رقم 531 لسنة 46 قضائية ( مدنى ) : عدم جواز الشفعة فى الطوابق أو الشقق المعدة للبيع "

 

 

الموجز : –

إذا أقام الشركاء المشتاعون بناء بقصد تمليك طوابقه وشققه للغير بطريق البيع عد هذا نزولا منهم عن حقهم فى أخذ الطوابق أو الشقق بالشفعة عند بيع أحدهم لنصيبه فيها .

 

القاعدة : –

” وحيث أن هذا النعى فى محله ذلك أن المادة ٩٤٨/ ١ من القانون المدنى قد أجازت النزول عن الحق فى الأخذ بالشفعة قبل البيع وعلى ذلك فإذا أقام الشركاء المشتاعون بناء بقصد تمليك طوابقه وشققه للغير بطريق البيع عد هذا نزولا منهم عن حقهم فى أخذ الطوابق أو الشقق بالشفعة عند بيع أحدهم لنصيبه فيها وهذا هو المفهوم الصحيح لإرادة الشركاء المشتاعين فى نظام تمليك الطوابق أو الشقق . ولما كان الثابت مما أوردته المطعون ضدها بصحيفة استئنافها بيانا لما ورد بالبند الثانى بعقد البيع الصادر للطاعنة أن الأخيرة قد اشترت الشقة المطلوب أخذها بالشفعة وقبلت أن تكون شريكا مشتاعا فى العمارة اذا لم يتم بيع جميع شققها للغير والثابت من مدونات الحكم أن الطاعنة قد أوردت دفاعا مؤداه أن البائع لها وهو زوج المطعون ضدها الاولى طالبة الشفعة ويقيم معها قد باع عن نفسه وبحالة من وكالة ضمنية عن زوجته المذكورة وأولادها منه الشقة موضوع النزاع وأن جميع شقق العمارة قد بيعت لآخرين – وهذا يعنى أن ابمطغون ضده الثانى حينما كان يتعاقد على بيع شقق العمارة جميعها أخذا بنص البند الثانى من عقد البيع الصادر للطاعنة كان ينفذ ما انصرفت اليه ارادة الشركاء المشتاعين والرغبة فى بيع جميع شقق العمارة وانه كان فى تعاقده يمثل نفسه وينوب عن باقى الشركاء وهم زوجته وأولاده منها نيابة ضمنية بظهوره بمظهر المكلف ببيع نصيب باقى الشركاء المشتاعين ودلت كافة الظواهر على قيام هذه النيابة المستندة الى وكالة الزوج المفترضة عن زوجته وأولاده ولم يقم أى دليل على انتفائها – لما كان ذلك فان قيام هذه الوكالة الضمنية يجعل من طالبة الشفعة طرفا بائعا فى عقد البيع يمتنع عليها ان تنقض ما تم منسوبا اليها بطلبها الذفعة لنفسها ويسقط حقها فى الشفعة وقد وافقت على بيع زوجها لنصيبه فى العين – ويكون الحكم اذ قضى للمطعون شدها يالشفعة بعد ثبوت نزولها عن حقها فيها وموافقتها على بيع نصيب زوجها فى العين قظ أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن ” .

 

( الطعن رقم ٥٣١ لسنة ٤٦ ق – جلسة ٧/ ٦/ ١٩٧٨ )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1