You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 5374 لسنة 61 قضائية ( إيجارات ) : الإقامة مع المستأجر على سبيل الإيواء المبنى على التسامح . لا تعد مساكنة . أثر ذلك . انتفاء الحق في احتفاظه بالسكن
العنوان : إيجار ” إيجار الأماكن : المساكنة ” ” الإيواء والاستضافة ” ” أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن : ترك العين المؤجرة ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير أدلة الدعوى ” .
الموجز : الإقامة مع المستأجر على سبيل الإيواء المبنى على التسامح . لا تعد مساكنة . أثر ذلك . انتفاء الحق في احتفاظه بالسكن .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإيواء بطريق الاستضافة يقوم على انتفاء العلاقة التعاقدية بين المستأجر وبين ضيفه أو بين الأخير وبين المؤجر ، فلا يعتبر الضيف مستأجراً مع المستأجر الذى أبرم العقد باسمه وليس له حق في الانتفاع بالعين المؤجرة يجابه به المستأجر إذ إن إقامته لديه على سبيل التسامح منه إن شاء أبقى عليها وإن شاء أنهاها بغير التزام عليه ، فهى متفرعة عن انتفاع المستأجر الأصلى ومرتبطة باستمراره في هذا الانتفاع بنفسه ولا تنقلب هذه الإقامة مهما طال أمدها إلى مساكنة تعطيه الحق في الاحتفاظ بالمسكن .
( الطعن رقم ٥٣٧٤ لسنة ٦١ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٨/١١/١٧ )