You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم ۵٤۳۸ لسنة ۵۸ قضائية ( جنائى ) : مطالبة المدعى بالحقوق المدنية بتسليم الجهاز أو رد قيمته من الطاعن أمام المحاكم المدنية لا يحول دون حقه فى مداعاته بالطريق المباشر أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض على تبديدها
الموجز : -
متى تختص كلا من المحكمة المدنية والمحكمة الجنائية بنظر ذات الدعوى ؟ مطالبة المدعى بالحقوق المدنية بتسليم الجهاز أو رد قيمته من الطاعن أمام المحاكم المدنية لا يحول دون حقه فى مداعاته بالطريق المباشر أمام المحاكم الجنائية بطلب التعويض على تبديدها . أساس ذلك ؟
القاعدة : -
لما كان البين من أسباب الطعن أن المدعية بالحقوق المدنية أسست دعواها أمام المحكمة المدنية على المطالبة بتسليم الجهاز أو رد قيمته ، كما أسست دعواها أمام المحكمة الجنائية على المطالبة بتعويض مؤقت عن الضرر الفعلى الناتج عن جريمة تبديد الجهاز - فإن الدعويين - و الحال كذلك تختلفان سببا و موضوعا و من ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم قبول الدعوى المدنية لسبق اختيار المدعى الطريق المدنى أو عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها - بفرض تمسكه بذلك أمام المحكمة الأستئنافية - يكون على غير أساس .
(الطعن رقم ۵٤۳۸ لسنة ۵۸ جلسة ۱۹۸۹/۱۲/۲۵ س ٤۰ ص ۱۳۰۲ ق ۲۱۰)