You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 6173 لسنة 83 قضائية ( تجارى ) : الشيك المسطر . ماهيته . تميزه عن الشيك العادي بوضع خطين متوازيين على صورة الشيك أو أي زاوية من زواياه . التسطير العام والخاص . ماهيتهما . عدم مراعاة البنك المسحوب عليه قواعد الوفاء بالشيك المسطر . أثره . مسؤولية البنك عن تعويض الضرر في حدود مبلغ الشيك . المواد ٥١٥ ، ٥١٦ ق التجارة
العنوان : تعويض ” صور التعويض : التعويض عن إساءة استعمال الحق : إساءة استعمال حق التقاضى أو الدفاع في الدعوى “. مسئولية ” المسئولية التقصيرية: من صورها : المسئولية عن إساءة استعمال حق التقاضى “. محكمة الموضوع ” سلطتها في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ” . أوراق تجارية ” من صور الأوراق التجارية : الشيك : الشيك المسطر ” .
الموجز : الشيك المسطر . ماهيته . تميزه عن الشيك العادي بوضع خطين متوازيين على صورة الشيك أو أي زاوية من زواياه . التسطير العام والخاص . ماهيتهما . عدم مراعاة البنك المسحوب عليه قواعد الوفاء بالشيك المسطر . أثره . مسؤولية البنك عن تعويض الضرر في حدود مبلغ الشيك . المواد ٥١٥ ، ٥١٦ ق التجارة .
القاعدة : مؤدى المادتين ٥١٥ و٥١٦ من قانون التجارة أن الشيك المسطر chèque barré / crossed cheque هو شيك محرر في شكل الشيك العادى إلا أنه يتميز بوضع رمز عبارة عن خطين متوازيين على صدر الشيك أو أى زاوية من زواياه. وقد يكون التسطير عامًا أو خاصًا؛ فيعتبر عامًا إذا تُرك الفراغ بين الخطين على بياض خاليًا من أى بيان أو إذا كُتبت بينهما كلمة “بنك” من غير تعيين اسم بنك بالذات أو أى عبارة أخرى بهذا المعنى، ومتى كان التسطير عامًا general crossing فلا يجوز للمسحوب عليه أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى بنك، أو إلى عميل للبنك له حساب لديه. ويكون التسطير خاصًا special or restrictive crossing إذا كُتب اسم بنك معين بين الخطين، وعندئذ يمتنع على البنك المسحوب عليه دفع قيمة الشيك إلا إلى البنك المكتوب اسمه بين الخطين، وإذا كان هذا البنك هو نفسه البنك المسحوب عليه جاز الوفاء لعميل له بطريق قيد قيمة الشيك في حساب هذا العميل. ويجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر بقبض قيمة الشيك بموجب تظهير توكيلى. ولا يجوز لبنك أن يتسلم شيكًا مسطرًا لوفاء قيمته إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، كما لا يجوز له أن يقبض قيمة هذا الشيك لحساب أشخاص آخرين غيرهما. وإذا لم يراع البنك المسحوب عليه ما سلف كان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.
( الطعن رقم ٦١٧٣ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/١٣ )