You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 618 لسنة 74 قضائية ( تجارى ) : لا يلزم للشخص لاكتساب صفة التاجر قيد اسمه في السجل التجارى , وأن العلة في جعل البيانات المقيدة في السجل التجارى حجة على الغير من تاريخ قيدها في السجل تكمن في عدم جواز الاحتجاج بنفى الثابت بها

حكم محكمة النقض رقم 618 لسنة 74 قضائية ( تجارى ) : لا يلزم للشخص لاكتساب صفة التاجر قيد اسمه في السجل التجارى , وأن العلة في جعل البيانات المقيدة في السجل التجارى حجة على الغير من تاريخ قيدها في السجل تكمن في عدم جواز الاحتجاج بنفى الثابت بها

 

 

اكتساب صفة التاجر لايستلزم قيد اسمه فى السجل التجارى

” لا يلزم للشخص لاكتساب صفة التاجر قيد اسمه في السجل التجارى , وأن العلة في جعل البيانات المقيدة في السجل التجارى حجة على الغير من تاريخ قيدها في السجل تكمن في عدم جواز الاحتجاج بنفى الثابت بها , ولا ينال من تلك الحجية حق صاحب المصلحة في تكملة هذه البيانات بطريق الإضافة لها من خارج الثابت في السجل التجارى , وذلك بكافة طرق الإثبات القانونية “.

سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص مقدار رأس مال المطلوب إشهار إفلاسه :
” إذ اشترطت الفقرة الأولى من المادة 550 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية وتطلبت المادة 21 منه على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها إلا أن المشرع لم ير تعريف لهذا المال وإنما ترك أمر استخلاص حقيقة مقداره المستثمر في التجارة لقاضى الموضوع والذى لا يقتصر بالضرورة على رأس ماله الذى يملكه سواء ورد بصحيفة سجله التجارى أو ما استخدمه في تجارته بالفعل , وإنما يمتد كذلك إلى حجم تعاملاته المالية التى قد لا ترتد في أصلها إلى ما يمتلكه من أموال , وإنما إلى قيمة ما يتعامل به من بضائع أو يبرمه من صفقات تجارية أو يعقده من قروض أو غيرها لتيسير وتنشيط أعماله التجارية وزيادة ائتمانه , دون أن يقيده فيما قد ينتهى إليه في ذلك إلا أن يكون سائغاً يرتد إلى أصل ثابت في الأوراق وكاف لحمل قضائه في هذا الخصوص “.
” إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاع حاصله توافر صفة التاجر في المطعون ضده , وأن رأس ماله ـ إضافة إلى الثابت بالسجل التجارى ـ يجاوز عشرين ألف جنيه , وذلك من تحريره السند الإذنى بمبلغ ……….. دولار أمريكى المستحق قيمته للطاعن والذى توقف عن سداده , وإبرامه عقد تسهيلات ائتمانية بمبلغ …….. دولار أمريكى لتيسير وتنشيط أعماله التجارية , وقدم تدليلاً لهذا الدفاع إقرارين للمطعون ضده أقر بصحتهما , وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الدفاع الجوهرى والمستندات المؤيدة له رغم دلالتها المؤثرة في الدعوى , على سند من أن رأس مال المطعون ضده ـ حسبما هو ثابت بالسجل التجارى ـ عشرة آلاف جنيه وخلو الأوراق من دليل على مجاوزة رأس ماله عشرين ألف جنيه , على الرغم من جواز إثبات ما يكمل البيانات المقيدة في السجل التجارى دون نفيها , فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون “.

 

” الدوائر التجارية – الطعن رقم 618 لسنة 74 قضائية بتاريخ 14-12-2010 “

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,