You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم ٦۱۸ لسنة ۷٤ قضائية ( تجارى ) : لا يلزم للشخص لاكتساب صفة التاجر قيد اسمه في السجل التجارى , وأن العلة في جعل البيانات المقيدة في السجل التجارى حجة على الغير من تاريخ قيدها في السجل تكمن في عدم جواز الاحتجاج بنفى الثابت بها

حكم محكمة النقض رقم ٦۱۸ لسنة ۷٤ قضائية ( تجارى ) : لا يلزم للشخص لاكتساب صفة التاجر قيد اسمه في السجل التجارى , وأن العلة في جعل البيانات المقيدة في السجل التجارى حجة على الغير من تاريخ قيدها في السجل تكمن في عدم جواز الاحتجاج بنفى الثابت بها

 

 

اكتساب صفة التاجر لايستلزم قيد اسمه فى السجل التجارى

” لا يلزم للشخص لاكتساب صفة التاجر قيد اسمه في السجل التجارى , وأن العلة في جعل البيانات المقيدة في السجل التجارى حجة على الغير من تاريخ قيدها في السجل تكمن في عدم جواز الاحتجاج بنفى الثابت بها , ولا ينال من تلك الحجية حق صاحب المصلحة في تكملة هذه البيانات بطريق الإضافة لها من خارج الثابت في السجل التجارى , وذلك بكافة طرق الإثبات القانونية “.

سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص مقدار رأس مال المطلوب إشهار إفلاسه :
” إذ اشترطت الفقرة الأولى من المادة ۵۵۰ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ لشهر إفلاس التاجر أن يكون ممن يلزمه هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية وتطلبت المادة ۲۱ منه على كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه أن يمسكها إلا أن المشرع لم ير تعريف لهذا المال وإنما ترك أمر استخلاص حقيقة مقداره المستثمر في التجارة لقاضى الموضوع والذى لا يقتصر بالضرورة على رأس ماله الذى يملكه سواء ورد بصحيفة سجله التجارى أو ما استخدمه في تجارته بالفعل , وإنما يمتد كذلك إلى حجم تعاملاته المالية التى قد لا ترتد في أصلها إلى ما يمتلكه من أموال , وإنما إلى قيمة ما يتعامل به من بضائع أو يبرمه من صفقات تجارية أو يعقده من قروض أو غيرها لتيسير وتنشيط أعماله التجارية وزيادة ائتمانه , دون أن يقيده فيما قد ينتهى إليه في ذلك إلا أن يكون سائغاً يرتد إلى أصل ثابت في الأوراق وكاف لحمل قضائه في هذا الخصوص “.
” إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاع حاصله توافر صفة التاجر في المطعون ضده , وأن رأس ماله ـ إضافة إلى الثابت بالسجل التجارى ـ يجاوز عشرين ألف جنيه , وذلك من تحريره السند الإذنى بمبلغ ........... دولار أمريكى المستحق قيمته للطاعن والذى توقف عن سداده , وإبرامه عقد تسهيلات ائتمانية بمبلغ ........ دولار أمريكى لتيسير وتنشيط أعماله التجارية , وقدم تدليلاً لهذا الدفاع إقرارين للمطعون ضده أقر بصحتهما , وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الدفاع الجوهرى والمستندات المؤيدة له رغم دلالتها المؤثرة في الدعوى , على سند من أن رأس مال المطعون ضده ـ حسبما هو ثابت بالسجل التجارى ـ عشرة آلاف جنيه وخلو الأوراق من دليل على مجاوزة رأس ماله عشرين ألف جنيه , على الرغم من جواز إثبات ما يكمل البيانات المقيدة في السجل التجارى دون نفيها , فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون “.

 

” الدوائر التجارية - الطعن رقم ٦۱۸ لسنة ۷٤ قضائية بتاريخ ۱٤-۱۲-۲۰۱۰ “

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2