You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم ٦۲ لسنة ٦۳ قضائية ( أحوال شخصية ) :شروط الشهادة فى دعوى التطليق للضرر - وتعريف الضرر المشترط للتطليق .

حكم محكمة النقض رقم ٦۲ لسنة ٦۳ قضائية ( أحوال شخصية ) :شروط الشهادة فى دعوى التطليق للضرر - وتعريف الضرر المشترط للتطليق .

 

” المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط الحكم بالتطليق في الدعوى التي ترفع طبقاً للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ هو ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة و عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين . و كانت البينة في هذه الدعوى – و على أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة – يجب أن تكون من رجلين أو رجل و امرأتين . و الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشئ لم يعاينه عيناً أو سماعاً في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع ، و ليس من بينها الشهادة في التطليق للضرر .

المعول عليه في مذهب المالكية و هو المصدر التشريعي لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية ، أنه يجوز للزوجة أن تطلب التفريق إذا أضر بها الزوج بأي نوع من أنواع الإيذاء المتعمد ، سواء كان إيجابياً كالتعدي بالقول أو الفعل ، أوسلبياً كهجر الزوج لزوجته و منعها مما تدعو إليه الحاجة الجنسية ... “.

 

( الطعن رقم ٦۲ لسنة ٦۳ قضائية – أحوال شخصية – جلسة ۲٤/۲/۱۹۹۷ )

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2