You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم ٦۲۰۰ لسنة ٦٤ قضائية ( مدنى ) : سقوط الخصومة . ماهيته . جزاء فرضه الشارع على المدعي المتسبب فى عدم السير فى ‏الدعــــوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر . م ۱۳٤ مرافعات المعدلة بق ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ . ‏مناطه . إهمال المدعي أو تراخيه أو امتناعه عن السير بالخصومة دون مانع . قيام مانع ‏قانوني . أثره . وجوب وقف تلك المدة لحين زوال المانع 

حكم محكمة النقض رقم ٦۲۰۰ لسنة ٦٤ قضائية ( مدنى ) : سقوط الخصومة . ماهيته . جزاء فرضه الشارع على المدعي المتسبب فى عدم السير فى ‏الدعــــوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر . م ۱۳٤ مرافعات المعدلة بق ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ . ‏مناطه . إهمال المدعي أو تراخيه أو امتناعه عن السير بالخصومة دون مانع . قيام مانع ‏قانوني . أثره . وجوب وقف تلك المدة لحين زوال المانع 

 

 

الموجز : -

سقوط الخصومة . ماهيته . جزاء فرضه الشارع على المدعي المتسبب فى عدم السير فى ‏الدعــــوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر . م ۱۳٤ مرافعات المعدلة بق ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ . ‏مناطه . إهمال المدعي أو تراخيه أو امتناعه عن السير بالخصومة دون مانع . قيام مانع ‏قانوني . أثره . وجوب وقف تلك المدة لحين زوال المانع . زوال المانع . مؤداه . جواز طلب ‏المدعى عليه صاحب المصلحة إعمال ذلك الجزاء على أن يكون احتساب المدة من اليوم التالي ‏لزوال المانع الذي أوقفت الدعوى من أجله .

القاعدة : -

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة ۱۳٤ من قانون المرافعات على أن ” ‏لكل ذي مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن ‏يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات ‏التقاضي ” . يدل على أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعــي الذي يتسبب فى ‏عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر ، فمناط إعمــال الجزاء هو الإهمال أو ‏التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل ، فإذا قام مانع ‏قانوني أوقفت المدة حتى يزول المانع ، وإذا زال المانع القانوني جاز للمدعى عليه صاحب ‏المصلحة أن يطلب إعمال ذلك الجزاء على أن تحسب المدة من اليوم التالي لزوال المانع الذي ‏أوقفت الدعوى من أجله .

 

‏ (الطعن رقم ٦۲۰۰ لسنة ٦٤ جلسة ۲۰۱۹/۰۷/۰٤)

 

 

الموجز : -

الطعن بالاستئناف . مانع قانوني يحول دون موالاة الطاعنين السير فى دعواهم أمام محكمة ‏أول درجة . مؤداه . سقوط الخصومة من اليوم التالي لصدور حكم الاستئناف . مخالفة الحكم ‏المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .‏

القاعدة : -

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط الخصومة قبل الشركة المطعون ضدها استناداً إلى ‏عدم قيام الطاعنان بتعجيل السير فى الدعوى وفقاً للميعاد المنصوص عليه بالمادة ۱۳٤ من ‏قانون المرافعات والذي احتسب بدء سريان مدته من تاريخ صدور حكم محكمة أول درجة فى ‏‏۲۹/٤/۱۹۸۹ دون أن يراعي أن هذا الحكم قد طعن عليه بالاستئناف رقم ..... لسنة .... ق ‏القاهرة - وهو مانع قانوني يحول دون موالاة الطاعنين السير فى الدعوى – وأنه كان يتعين ‏على الحكم المطعون فيه أن يحتسب بداية المدة القانونية المقررة لسقوط الخصومة من اليوم ‏التالي لتاريخ صدور الحكم فى الاستئناف سالف البيان الصادر بجلسة ۲۲/۱/۱۹۹۱ باعتباره ‏آخر إجراء صحيح تم فى الدعوى وزوال المانع القانوني ، وإذ عاود الطاعنان السير فى الدعوى ‏بصحيفة أعلنت للشركة المطعون ضدها – قبل انقضاء مدة سقوط الخصومة – أمام محكمة ‏أول درجة ، وخالف الحكم المطعون فيه هذا الواقع والنظر وقضى بسقوط الخصومة قبل ‏الشركة المطعون ضدها ، فإنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

‏ (الطعن رقم ٦۲۰۰ لسنة ٦٤ جلسة ۲۰۱۹/۰۷/۰٤)

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2