You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم ٦۲۰۰ لسنة ٦٤ قضائية ( مدنى ) : سقوط الخصومة . ماهيته . جزاء فرضه الشارع على المدعي المتسبب فى عدم السير فى الدعــــوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر . م ۱۳٤ مرافعات المعدلة بق ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ . مناطه . إهمال المدعي أو تراخيه أو امتناعه عن السير بالخصومة دون مانع . قيام مانع قانوني . أثره . وجوب وقف تلك المدة لحين زوال المانع
الموجز : -
سقوط الخصومة . ماهيته . جزاء فرضه الشارع على المدعي المتسبب فى عدم السير فى الدعــــوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر . م ۱۳٤ مرافعات المعدلة بق ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ . مناطه . إهمال المدعي أو تراخيه أو امتناعه عن السير بالخصومة دون مانع . قيام مانع قانوني . أثره . وجوب وقف تلك المدة لحين زوال المانع . زوال المانع . مؤداه . جواز طلب المدعى عليه صاحب المصلحة إعمال ذلك الجزاء على أن يكون احتساب المدة من اليوم التالي لزوال المانع الذي أوقفت الدعوى من أجله .
القاعدة : -
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة ۱۳٤ من قانون المرافعات على أن ” لكل ذي مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي ” . يدل على أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعــي الذي يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر ، فمناط إعمــال الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل ، فإذا قام مانع قانوني أوقفت المدة حتى يزول المانع ، وإذا زال المانع القانوني جاز للمدعى عليه صاحب المصلحة أن يطلب إعمال ذلك الجزاء على أن تحسب المدة من اليوم التالي لزوال المانع الذي أوقفت الدعوى من أجله .
(الطعن رقم ٦۲۰۰ لسنة ٦٤ جلسة ۲۰۱۹/۰۷/۰٤)
الموجز : -
الطعن بالاستئناف . مانع قانوني يحول دون موالاة الطاعنين السير فى دعواهم أمام محكمة أول درجة . مؤداه . سقوط الخصومة من اليوم التالي لصدور حكم الاستئناف . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .
القاعدة : -
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط الخصومة قبل الشركة المطعون ضدها استناداً إلى عدم قيام الطاعنان بتعجيل السير فى الدعوى وفقاً للميعاد المنصوص عليه بالمادة ۱۳٤ من قانون المرافعات والذي احتسب بدء سريان مدته من تاريخ صدور حكم محكمة أول درجة فى ۲۹/٤/۱۹۸۹ دون أن يراعي أن هذا الحكم قد طعن عليه بالاستئناف رقم ..... لسنة .... ق القاهرة - وهو مانع قانوني يحول دون موالاة الطاعنين السير فى الدعوى – وأنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يحتسب بداية المدة القانونية المقررة لسقوط الخصومة من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم فى الاستئناف سالف البيان الصادر بجلسة ۲۲/۱/۱۹۹۱ باعتباره آخر إجراء صحيح تم فى الدعوى وزوال المانع القانوني ، وإذ عاود الطاعنان السير فى الدعوى بصحيفة أعلنت للشركة المطعون ضدها – قبل انقضاء مدة سقوط الخصومة – أمام محكمة أول درجة ، وخالف الحكم المطعون فيه هذا الواقع والنظر وقضى بسقوط الخصومة قبل الشركة المطعون ضدها ، فإنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم ٦۲۰۰ لسنة ٦٤ جلسة ۲۰۱۹/۰۷/۰٤)